"قال مالك في الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى، إما لسوق يرجو نفاقها فيه" يشتري سلعة في وقت السلعة فيه موجودة، يشتري في هذه الأيام سلعة موجودة بكثرة في الأسواق، ثم يقول: اشتري منك هذه السلعة على أن تحضرها لي بعد ستة أشهر، يعني إذا قلت في الأسواق، ولذا قال:"لسوق يرجو نفاقها فيه" اشتراها الآن، وهي موجودة بكثرة في الأسواق، إذا قبضها وباعها في وقتها ما استفاد، لكن إذا أخرها إلى مدة بحيث يقل وجودها في الأسواق، هل مثل هذا يدخل في الاحتكار أو لا يدخل؟ يعني ما أحتاج الناس إليها، يعني أفترض شخص عنده ملابس شتوية وردته في الصيف، هل يلزم أن يبعها في وقتها؟ لا يلزم؛ لأن الناس ما احتاجوا إليها، فيؤجل بيعها إلى ما بعد انتهاء وقت الصيف ومجيء وقت الشتاء، فهذه السلعة .. ، خلنا نضرب المثال عندنا بالثياب، شخص اشترى من آخر ملابس صيفية، والآن الناس لا يحتاجونها، ولو عرضها ما جاءت بقيمة، ينتظر بها لمدة ثلاث أشهر، أو أربعة أشهر حتى يشتد الحر "لسوق يرجو نفاقها فيه، وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه" توقع أن المصنع الذي يصنع هذه الملابس يعتريه ما يعتريه، فيحتاج الناس إلى هذه السلعة في ذلك الوقت "ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل" جاء الأجل، اشترى ملابس صيفية، ونحن الآن في شهر محرم مثلاً، وقال له: إن تسلمني هذه الملابس بعد أربعة أشهر، جاء الأجل بعد أربعة أشهر "ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل" قال: ما عندي شيء "فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع" قال: أنا ما أقدر الآن أن أسلمك إياها، في شهر خمسة، أنا ما أستطيع، لكن أسلمك في شهر عشرة، في شهر عشرة انتهى الموسم، انتهى وقت النفاق، ما أقدر أسلمك إلا في ذلك الوقت، فيريد المشتري الذي يتحين السوق التي تنفق فيها هذه السلعة تروج "فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع" يقول: هونت خلاص ما أبيع، أنا أبيع في الوقت المعين، وأنت ما جبت لي "فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع أن ذلك ليس للمشتري" ليس للمشتري، لماذا؟ لأن البيع عقد لازم، لكن إذا اتفقا عليه؟ رد تلك السلعة وقبل البائع، الأمر لا يعدوهما "فيريد المشتري رد تلك السلعة