على البائع أن ذلك ليس للمشتري، وأن البيع لازم له، وإن البائع لو جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره المشتري على أخذها" قال: صحيح أنا بعت عليك في شهر محرم، واشترطت علي أن أسلمك في رجب مثلاً أو جماد، أنا الآن هي جاهزة عندي الآن من صفر خذها "لم يكره المشتري على أخذها" يقول: أنا ما عندي استعداد آخذ السلعة واستأجر لها مستودع وأحرسها، وأنا مشترط عليك، لم يكره على أخذها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الشرط الجزائي أقرب ما يكون تأصيله إلى العربون، فالذي يجيز العربون يجيزه، والذي لا يجيز العربون لا يجيزه، من أي وجه تشابها؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم كون أحد الأطراف متضرر، فيأخذ مقابل الضرر، هذا عند من يجيز، وعند الطرف الآخر، الذين لا يجيزون يقولون: أخذ مال الغير بدون مقابل، فهو من أكل أموال الناس بالباطل، اشتريت سيارة، ودفع لك ألف عربون، ما الذي يبيح لك الألف وهو رد سلعتك؟ السلعة ردت، فما الذي يبيح لك أخذ الألف والحديث على كل حال لا يعول عليه ضعيف؟ فالمسألة مسألة اعتبار المصالح، ودرء المفاسد، ولا شك أن أحد الطرفين في المسألتين متضرر، على كل حال المسألة مسألة النظر في المصالح، وإلا فالأصل أنه أخذ مال بدون مقابل، كونه أخذ مال بدون مقابل ظاهر، سعلتك ردت عليك، طيب الألف هذا في مقابل إيش؟ ما في مقابل إلا عند من يقول: إنه متضرر، فوت عليه الزبائن، وهذا فوت عليه الانتفاع بما اتفق عليه، هذه المدة فيأخذ مقابل هذا التفويت.
"قال مالك: في الذي يشتري الطعام فيكتاله، ثم يأتيه من يشتريه منه، فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المبتاع أن يصدقه، ويأخذه بكيله: إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به" لماذا؟ لأنه يجوز أن يباع الطعام بالنقد جزافاً، لا يلزمه الكيل، يجوز أن يباع جزافاً، فلا يلزم الكيل، الإشكال حينما يباع الطعام بطعام مثله من جنسه، هنا لا بد من التأكد من المساواة، نعم؟