للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا هو الآن يتكلم على قبول الكيل في مثل هذه الصورة "في الذي يشتري الطعام فيكتاله، ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه، واستوفاه، فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله، إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه" نقد لا بأس به، وإلى أجل مكروه، يجوز بيع الطعام بالدراهم إلى أجل وإلا ما يجوز؟ نعم يجوز بيعه إلى أجل، ما وجه المنع هنا؟ "وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه، وإنما كره الذي إلى أجل؛ لأنه ذريعة إلى الربا" كيف ذريعة إلى الربا؟ متى يكون ذريعة إلى الربا؟

طالب:. . . . . . . . .

لا هو طعام بنقد، لكن بنقد، إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس، أو بطعام آخر منقود؟ شوف تأمل: "إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل" فصار نقد في مقابل الأجل، لكن ما العوض؟ دراهم وإلا طعام آخر؟ يعني لو كان طعام بطعام يجوز إلى أجل؟ ما يجوز، ما هو العلة في هذا كون المسألة إلى الأجل، وكون العوض طعام، يعني نتصور المسألة في الطرفين فيما يباع به نسيئة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا هو الطعام لا يجوز إلا يداً بيد، مثلاً بمثل، إذا بيع بجنسه.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

لأنه يداً بيد، نقد.

طالب: لكن يا شيخ هو علل قال مخافة. . . . . . . . .

لا أنا أخشى أنه في الصورة الثانية كل الثمن نقد، يعني دراهم، في الصورة الأولى نُقد الثمن وانتهى الإشكال، لكن في الصورة الثانية إلى أجل، وفي أثناء الأجل قد يطلب إقالة، فيطلب طعام وما استوفاه كيلاً، الإقالة تجوز، لكن ما استوفاه كيلاً.

طالب: تخوفه إن رجع ذلك على. . . . . . . . .