للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ وإلا لو كان الثمن طعام بطعام، ما احتجنا إلى هذا الكلام، ما احتجنا إلى مثل هذا الكلام؛ لأنه لا يباع إلى أجل "إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه" لأنه يضبط أموره، ليرد مثله سواء بسواء عند عدم إتمام البيع، يعني لو حصل إقالة فيما بعد "حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه، وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة إلى الربا" متى يكون ذريعة؟ هل يكون ذريعة إذا سددت القيمة دراهم؟ ما يكون ذريعة، لكن يكون ذريعة حينما تطلب الإقالة، الإقالة فيدفع طعام، وهو ما كاله من الأصل، فيكون ذريعة إلى الربا.

"وتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن، فإن كان إلى أجل فهو مكروه، ولا اختلاف في ذلك عندنا" أظن التصوير ظاهر.

"قال مالك -رحمه الله-: لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين، ولا على ميت" كيف لا يشترى دين؟ ما صورة شراء الدين؟ "لا ينبغي أن يشترى على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين" صورة المسألة؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا الربا، لكن لو قال: عندي هذه السيارة قيمتها تسعون ألفاً، أعطيك السيارة، يعني بما يباع به نسيئة، لا بد أن يكون بما يباع به نسيئة، أما إذا كان لا يباع به نسيئة لا، لكن هل معنى هذا أنه لا بد من رضاي أنا، من رضا المدين؟

الإمام مالك قال: "لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين" هل المقصود رضاه أو اعترافه؟ نعم؟