للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر" يعني حي، سواءً كان غائباً أو حاضراً "إلا بإقرار من الذي عليه الدين، ولا على ميت، وإن علم الذي ترك الميت" وإن علم هذا المشتري المال الذي تركه الميت، يعني أن له وفاء وسداد "وذلك أن اشتراء ذلك غرر لا يدرى أيتم أم لا يتم" كونه لا يقر الذي اشتري ما في ذمته، اشتري بما يباع به نسيئة، عند زيد لعمرو مبلغ من المال، أو عند الحكومة مثلاً مال لزيد من الناس، عندهم مليون ريال إيجار مثلاً، أو ثمن مبيع، فجاء استعجل هذا صاحب المال، وقال: بدلاً من أن أطالب الدولة، ويأخذ الإجراء تأخذ وقت طويل، وقد تكون البنود في بعض الأوقات لا تحتمل، فيتوقع أن المال بيتأخر، فيأتي إلى شخص يقول: أبيع عليك هذا الدين، إن كان دراهم لا يجوز بيعه بالدراهم؛ لأنه عين الربا، لكن يجوز أن يباع بما يباع به نسيئة، فهل يشترط رضا الحكومة في مثل هذا أو لا يشترط؟ ولو افترضنا أن هذا المال على شخص عادي، يشترط رضاه أو لا يشترط؟ أو المراد هنا بالإقرار مجرد الاعتراف، ولا يلزم منه الرضا سواء كان حاضراً أم غائباً؟ وكأن هذا هو الأقرب؛ لأنه إذا لم يعترف، يعني لننظر على ميت إذا كان حاضر وإلا غائب وما سأله، قال: عندي ... ، عند فلان لي مائة ألف، أعطني هذه السيارة التي تسوى ثمانين أحيلك عليه، احتمال أن يكون الذي في ذمته المائة ألف مجرد دعوة، يقول: لا، أبداً، أنا ما عندي مائة ألف، عندي له خمسين ألف، فلا بد من الاعتراف بالمبلغ الكامل.

ودليل هذا التفسير؟ قوله في الميت شوف: "ولا على ميت، وإن علم الذي ترك الميت" وإن كان يعرف أن هذا الميت عنده أموال، ومعلوم أن الدين مقدم على الإرث، فيسدد الدين قبل الإرث، لكن وما يدريك أنه مدين لآخرين بما لا يبقي لك من دينك شيء، نعم؟