للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: "ولا على ميت، وإن علم الذي ترك الميت، وذلك أن اشتراء ذلك غرر" غرر، أنت تدري أن عنده أموال، لكن ما يدريك أن له غرماء آخرون؟ "لا يدرى أيتم أم لا يتم" قال: "وتفسير ما كُره من ذلك أنه إذا اشترى دين على غائب أو ميت أنه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين" ما يدرى يمكن عنده ديون أخرى غير دينك "الذي لم يُعلم به، فإن لحق الميت دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلاً" قال: عندي على هذا الميت مائة ألف، أعطني هذه السيارة أحيلك عليها، والرجل غني له أموال، وله أملاك وضياع، فإذا كان له غرماء آخرون ذهب المال الذي دفع، ذهبت السيارة باطلاً، ولماذا استثنى؟ هنا قال: إلا بإقرار من الذي عليه الدين، وأما بالنسبة للميت ما يلزم إقراره، ولا يكفي إقراره؛ لأنه لا يمكن أن يقر ويعترف، هذا يمكن، لو كان غائب وإلا حاضر يمكن يعترف يبحث عنه حتى يعترف، لكن الميت متى يعترف؟ وهل يكفي اعتراف الأولاد؟ اعتراف الأولاد وما يدريهم أنه يحضر لهم أناس آخرون لهم عندهم صكوك في ديون عليه.

"قال مالك: وفي ذلك أيضاً عيب آخر أنه اشترى شيئاً ليس بمضمون له، وإن لم يتم ذهب ثمنه باطلاً، فهذا غرر لا يصلح" هنا مسألة: وهي مسألة الرجل إذا مات وعليه دين، وترك وفاء، وصاحب الدين تأخر بالمطالبة حتى قسمت التركة، هل يرجع على الورثة في مثل هذه الصورة أو لا يرجع؟

يقول: "وفي ذلك أيضاً عيب آخر أنه اشترى شيئاً ليس بمضمون له، وإن لم يتم ذلك ذهب ثمنه باطلاً، فهذا غرر لا يصلح" أما على القول بأن وقت المطالبة انتهى، وأنها له ... ، افترض أن المسألة في شخص تأخر حتى أكل الورثة جميع المال، يعني مدين هذا الشخص بمائة ألف ومات، وترك مليون، وقسم على الورثة تأخر الدائن، وقسم هذا المال على الورثة، وكل تصرف فيما وصل إليه، لا شك أن هذا غرر.

"قال مالك: وإنما فرق بين ألا يبيع الرجل إلا ما عنده، وأن يسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله" يعني في السلم، يعني إذا بعت طعام في غير السلم ((لا تبع ما ليس عندك)) طعام أو غير طعام ((لا تبع ما ليس عندك)) حديث حكيم بن حزام، والسلم جائز بالإجماع تبيع ما ليس عندك، لكن لا بد من تحديد الأجل والثمن والكيل والوزن ... إلى آخره.