((لا تلقوا الركبان)) طيب المشاة؟ المشاة يتلقون وإلا ما يتلقون؟ الحكم واحد، والتنصيص على الركبان لأن غالب من يجلب السلع يكون راكباً، فالحديث خرج مخرج الغالب ((لا تلقوا الركبان للبيع)) لكن لو تلقاهم شخص ليدلهم السوق، يتوقع أنهم يضيعون بين السكك والأسواق ولا يصلون إلى السوق إلا بعد أن ينتهي وقت العرض، فقال: أنا أدلكم، مثل صاحب ليموزين أو تاكسي يقف على مشارف البلد لمن أراد أن يدخل يوصله على طول مباشرة للأسواق بحيث لا يضيع عليه الوقت، ويفوت وقت العرض، هذا يدخل في النهي وإلا ما يدخل؟ ما يدخل؛ لأن هذا ليس للبيع، وإنما هو للدلالة.
((ولا يبع بعضكم على بيع بعض)) وهذا تقدم في الحديث السابق ((ولا تناجشوا)) تناجشوا يعني: مفاعلة النجش: أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها لنفع البائع أو للإضرار بالمشتري، إذا حصل مثل هذا، مثل هذه الأمور التي نهي عنها: تلقي الركبان، شخص تلقى الركبان واشترى منهم قبل أن ينزلوا إلى السوق البيع صحيح وإلا ليس بصحيح؟ البيع صحيح مع ثبوت الخيار لصاحب السلعة ((ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا)) إذا حصل النجش؟ سيارة حرج عليها كم نقول؟ قال: عشرة آلاف، قال الثاني: أحد عشر ألف، اثنا عشر ألف، ثلاثة عشر ألف، عشرين ألف، وهي ما تستحق إلا خمسة عشر ألف، واللي سام تسعة عشر بيوهق، بيغرر الذي معه، فقال: بعشرين، قال: نصيبك، لكن لو وقفت على الذي قال: تسعة عشر، يبيع عليه وإلا ما يبيع؟ ما يبيع عليه؛ لأنه يعرف أنه ليس بمشترٍ، وإنما يريد الزيادة في الثمن ليغرر بالآخرين.
طالب: إذا كان بائعاً؟
هذا شر من النجش؛ لأنه نجش وزيادة.
طالب: هو يعني يملك هذه السلعة ويريد الرفع؟
لكن لو وقفت عليه يشري؟!
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، هذا أبشع الصور، هذا من أبشع الصور، الآن لو زاد صاحبها، يزيد في قيمتها صاحبها الذي يحرج على السيارة، قال واحد: بعشرة آلاف، قال: أنا لي بأحد عشر ألف، ليوهم أنها ليست له، وهي تستحق عشرين، يجوز وإلا ما يجوز؟ ما يجوز، هو ليس بنجش، لكنه كذب، وتغرير بالآخرين، لا يجوز على كل حال.