للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيق أو شيئاً من العروض جزافاً: إنه لا يكون الجزاف في شيءٍ مما يعد عدداً" يعني يأتي إلى صاحب الإبل فيقول: عندي هذا الحوش ما أدري كم فيه، ما أدري كم فيه عليك مليون إن شاء الله يطلع لك ألف حبة أو ألفين، ألف رأس أو ألفين أو خمسمائة، جزاف، يقول الإمام مالك: لا، هذا لا يكون فيما يعد، عد وصير على بينة؛ لأن مثل هذا الأسلوب إنما يستعمل للتغرير بالمشتري، تغرير بالمشتري؛ لأنه فرق بين أن يكون فيه ألفين رأس أو خمسمائة رأس، فرق شاسع، عد يا أخي، ما يضرك أن تعد، وقل: فيه ألف وخمسمائة رأس من كذا مجموعها كذا، الإمام مالك له نظر في مثل هذا؛ لأنه فيه مجال للاحتيال على المشتري، وقل مثل هذا بالنسبة للمشتري إذا كان صاحب السلعة لا يدري كم العدد، يعني بعض الناس يصير خبير يدخل المكتبة ويقدرها كذا، يعد الدواليب مثلاً، ويعرف كم طاقة كل دالوب مائة مجلد، وهذه خمسين دالوب، يعني خمسة آلاف، وصاحب المكتبة على وجهه من الشيوخ الكبار؛ لأن مو بهذا همهم العدد، ثم يقول: يا أخي اشتر المكتبة فيها ألف كتاب، يقول: اشتريت، بس ترى قيمة الكتاب الواحد كذا، ويجمع ويضرب في ألف وينتهي، وهو على يقين أنها أكثر من خمسة أضعاف، مثل هذا لا بد من العدد؛ لئلا يخرج من العهدة بيقين، يقول: يا أخي المسألة أظنها أكثر، ثم يعدون، هذا فيما يعد، أما ما يباع جزاف مما لا يعد فهذا أمره سهل.