للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له" ترى في مسألة العكس بالنسبة للكتب، يجي البائع ويجعل في الظاهر المجلدات الكبيرة بحيث الدالوب ما يأخذ إلا خمسين ستين، ثم يجعل في الخلف أو في الأماكن التي ليست هي البادية الظاهرة للمشتري، ويجعل فيها من الرسائل الصغيرة الذي الدالوب الواحد يستوعب ألف، ثم يأتي ويقول: يبي يبيع بالحبة، الحبة بعشرة، فالمشتري في تصوره أن الدواليب فيها عشرة دواليب أو عشرين فيها من خمسين خمسمائة ستمائة، ثم تطلع لها عشرة آلاف، وهذا يستعمله بعض أهل الحيل فيما يبيعونه جزاف، يأتي بسيارة، يقول: السيارة وما فيها الحبة بريال، مالي السيارة أثاث وعفش، السيارة بريال وما فيها من الأثاث والعفش الحبة بريال، ثم المشتري .... ، خيال هذا، سيارة بريال، ثم إذا تبين له ... ، هذا حصلت، فيها من السلع الصغيرة جداً التي الألف تشيلها بهذا الكرتون ذا.

طالب:. . . . . . . . .

فيها، عاد حط إبر، إبر صغيرة جداً، فلما حسبوا السيارة طلعت عليهم بمائة ألف ما تسوى عشرة، ما تجيب أبداً، ما فيها شيء، فمثل هذه الأمور لا بد من عدها؛ ليكون الطرفان على بيّنة.

"قال مالك -رحمه الله- في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له، وقد قوّمها صاحبها قيمة" قال: هذه السلعة تستحق مائة خذها بعها "فقال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به -وهو المائة- فلك دينار" أو شيء يسميه، اثنين، ثلاثة، عشرة، يتراضيان عليه لتكون الأجرة معلومة، يتراضيان عليه "وإن لم تبعها فليس لك شيء" لأن السعي إنما يثبت .. ، الأجرة إذا تم العقد "لا بأس بذلك إذا سمى ثمناً يبيعها به، وسمى أجراً معلوماً" يعني الثمن المعلوم مائة، والأجرة المعلومة دينار دينارين ثلاثة خمسة "إذا باع أخذه، ويستحق الأجرة، وإن لم يبع فلا شيء له" هذا ظاهر يعني.