للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وقال مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق، أو جئت بجملي الشارد فلك كذا" هذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، لماذا؟ "ولو كان من باب الإجارة لم يصلح" يعني إن جئت بغلامي الشارد فلك عشرة، احتمال أن يجد غلامه الشارد في خمس دقائق، واحتمال أن يجده في خمسة أيام، فلو قلنا: أجرة، الأجرة في مقابل العمل، مقابل التعب، أجرة خمسة دقائق تختلف عن أجرة خمسة أيام، فهذا فيه غرر وجهالة، لكن كان جعل، وليس بأجرة فهذا لا بأس به "فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح" لو قال: هذه السلعة تستحق مائة أو ما أدري كم تستحق، صف لي مائة والقدر الزائد لك، إن شاء الله تبيعها بمائتين بثلاثمائة، بخمسمائة، تبيعها بخمسين، ستين، أنا ما لي إلا مائة، الجمهور على أن مثل هذا لا يصح؛ لأن الأجرة مجهولة، وإنما له أجرة المثل، وابن عباس يقول: على ما اتفقوا، المسلمون على شروطهم، إذا تيسر له شيء أكثر لا مانع من أخذه.

طالب:. . . . . . . . .

كيف نقص؟ صاحب السلعة يقول: لا تبيعها إلا بهذا السعر، لا تبيعها إلا بمائة، إذا ما جابت مائة رجعها.

"قال مالك: فأما الرجل يعطى السلعة فيقال له: بعها ولك كذا وكذا في كل دينارٍ لشيءٍ يسميه فإن ذلك لا يصلح" بعها ولك كذا وكذا في كل دينار، لك في كل دينار درهم "لشيء لم يسميه فإن ذلك لا يصلح" لأنها أجرة مجهولة، ما يدري كم يبيعها؟ لكن لو قال: بعها بمائة، ولك عن كل دينار درهم صح، لكن قال: بعها ولك في كل دينار درهم، ما يدري بكم يبيعها هو؟ لأنه ما حدد له السعر في الأصل، فاحتمال أن يبيعها بمائتين، بثلاثمائة، بخمسمائة فيستحق من الأجرة أكثر، فتكون الأجرة مجهولة حينئذٍ "فإن ذلك لا يصلح لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له، فهذا غرر لا يدري كم جعل له" وفي المقابل إذا زادت القيمة زاد له، فلا يدرى كم خصص له.