"ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مِرفق" أو مَرفق كمجلس أو كمنبر، ما يكون شيء ينتفع به خارج عن محل العقد الذي هو القراض، ما يقول: أبيعك هذه الدار على أن تعمل بثمنها لمدة سنة والربح بيننا، ولا يقول: أؤجرك هذه الدار على أن تعمل بهذه الأجرة لمدة سنة، ولا عمل أي عمل من الأعمال، ما يقول تبني لي هذه الدار أو أبني لك، أي عمل من الأعمال، أو تزرع لي هذه المزرعة وأعطيك مالاً تعمل به.
"ولا عمل ولا سلف" يعني لا يقرضه مالاً ويعطيه مالاً يضارب به فلا يجتمع هذا مع هذا.
"ولا مرفق" ما يقول: أعطيك مائة ألف تضارب بها على أن تدرس أولادي مثلاً، خلال هذه السنة تشتغل تعمل، لكن عندك ساعة راحة تجي تدرس الأولاد، هذا ارتفاق، ينتفع به، وإن لم يكن مالاً، لكنه يؤول إلى مال، فلا يجوز شيء من ذلك.
"يشترطه أحدهما" سواء اشترطه صاحب المال أو اشترطه العامل "يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرطٍ" يعنيه على غير شرط، يعني جاءت البضائع والعامل غير موجود في البلد، فتبرع صاحب المال وحاز هذه البضائع إلى المستودعات، أعانه عليها، أو باع العامل ثم قال صاحب المال: دع بقية الموضوع لي، وأنا أسلمه المشتري، تبرع من عنده هذا من غير إلزام، لا بأس به.
"إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف، إذا صحّ ذلك منهما، ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادةً من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيءٍ من الأشياء" على ما تقدم في صدر الباب، وآخر الباب الذي قبله.
"يزداده أحدهما على صاحبه" يعني هذا إذا كان شيء معيناً، أما إذا كان نسبة معينة ولو زادت هذه النسبة فإنه لا بأس به.
طالب:. . . . . . . . .
يعني ما هو مضاربة هذا، هذه قيمة أو أجرة؟ يعني الحداد منه الحديد، طلبتم منه شبابيك للبيت وأبواب، فقال لك: المجموع بعشرة آلاف، وقلت له: أزيدك ألف أو ألفين على أن تعمل لي. . . . . . . . .