للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعني تبين له أنه مغبون، كونه اتفقت معه على عشرة آلاف، ولما عمل العمل وجده يكلفه أكثر من ذلك، فقال: زدني، الأصل أنه لا يستحق إلا ما اتفقتما عليه، لكن إن زدته تبرعاً منك فأنت محسن عليه، لكن ليس بهذا الإحسان أن تشترط عليه شيئاً آخر، أنت بهذا تقضي على إحسانك، اللهم إلا إذا أدخلت صفقة على صفقة، أنت عندك أيضاً منجرة، أنت خسرت بالحديد أكسبك بالخشب، صح وإلا لا؟ يعني عنده مع الحدادة منجرة أنت تبي أبواب خشب، أبواب الحديد والشبابيك قلت: بعشرة آلاف، ثم لما انتهت إذا تكلفه اثنا عشر، وأبواب الخشب أنت تبي تشتري منه بعشرين، وقلت له: أدفع لك ما يخالف، أرضيك بأبواب الخشب، لا بأس بذلك.

طالب:. . . . . . . . .

لا بأس بذلك، ما يظهر ما يمنع.

"فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة" ما صار مضاربة، إذا اشترطت شيء معين صار إجارة، وليس مضاربة.

"ولا تصلح الإجارة إلا بشيءٍ ثابت معلوم" لا بد أن تكون الإجارة معلومة فإن جهلت فأجرة المثل.

"ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ ولا يولي من سلعته أحداً" ما يقول: أنا آخذ المال مائة ألف وأضارب بها لمدة سنة، لكن لي حق التصرف، أنا إذا أعجبني شخص من الأشخاص بحسن معاملته أنا أكافئه، ليس له أن يتصرف هذا التصرف، أو يولي بعض الناس، إيش معنى التولية؟ يبيعه برأس المال، ليس له ذلك.

"ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ ولا يولي من سلعته أحداً، ولا يتولى منها شيئاً لنفسه" ما يأخذ اشترى .. ، بضاعة لهذه التجارة التي اؤتمن عليها، والأصل أنها لصاحب المال، والربح بينهما، لا يقول: أنا والله شريت تيسرت هذه البضاعة، ووجدت مثلاً عدد كبير في مستودع مغفول عنه، من بضاعةٍ نفدت وتضاعفت، أنا بأخذ منها لنفسي برأس المال تولية، آخذ من هذه البضاعة لنفسي برأس المال.

"ولا يتولى لنفسه شيئاً، فإذا وفر المال وحصل عزل رأس المال، ثم اقتسم الربح على شرطهما، فإن لم يكن للمال ربح، أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء" هذا أصل المضاربة "لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة" مو قلنا: إن المضارب يسكن ويأكل بالمعروف؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟