للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

في السفر إيه، وقد يكون مع السكن، والأكل بالمعروف يخسر المال، هل لصاحب المال أن يطالبه بما أنفقه على نفسه؟ ليس له ذلك.

"لم يلحق العامل من ذلك شيء لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة، وذلك على رب المال في ماله" يعني يكفي المضارب أن يكون تعبه وعمله هدراً، في غير مقابل.

"والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر على أن يكون مشاعاً غير معلوم المقدار" معلوم النسبة لا معلوم المقدار.

"قال مالك: لا يجوز للذي يأخذ المال قراضاً أن يشترط أن يعمل لنفسه أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه" قال: أنا والله با أشتغل لك بمائة ألف لكن سنة ما تكفي، أنا بشتري أموال قد تكون بعيدة الأجل؛ لكنها مربحة، قال: طيب سنتين، قال: ما أدري يكفيني سنتين أو لا؟ خليه لين نُصفي، ولا يحدد الأجل، هذا لا يصلح.

"قال مالك: لا يجوز للذي يأخذ المال قراضاً أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه" يعني سنين غير محددة.

قال: "ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده سنين" كذلك، لا بد أن يكون الأجل معلوم، يؤجره سنة، يعامله سنة سنتين ثلاث وقت محدد، لا يقول العامل: أنا والله ما أدري متى أصفي؟ هل سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع أو سنتين ونص أو ثلاث ونص؟ ما أدري، اترك المال على التصفية، اترك الحساب على التصفية، هذا ما يصلح، لا بد أن يكون الأجل معلوم، سواء كان الاشتراط من العامل، أو من صاحب المال، كل ذلك لا يصلح.