للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولا يجوز لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلى سنين لأجلٍ يسميانه؛ لأن القراض لا يكون إلى أجل" هذا عكس ما قلناه "لا يجوز للذي يأخذ المال قراضاً" هو أخذ مال، أخذ مال يصرفه وإلا أخذ دراهم يشتري بها أموال؟ يعني على رأي الإمام -رحمه الله- في الكتاب أنه لا يصلح الأجل المحدد، لماذا؟ لأن هذا الأجل يضطر العامل أن يبيع في الوقت، وقد لا يجد زبون فيخسرها، لكن على القول الذي شرحناه سابقاً، ما في محظور وإلا في محظور؟ الآن المحظور في التحديد أن لا يجد زبون في الوقت المحدد فيضطر يكسر المال، بل يترك حتى يتصرف في المال، وينصرف تدريجياً من غير ضررٍ بأحد الطرفين، وهذا الذي قرره؛ لأنه في النهاية قال: لأجلٍ يسميانه، ما تصل إلى أجل، لما تترك البضاعة على التصريف، لكن ألا يلزم منه ترك البضاعة للتصريف أن يؤخر المال على صاحبه أكثر من اللازم؟ بل لا بد من أجل تنتهي عنده هذه الشركة، فالأصل في مثل هذه الأمور أن تترك للمصلحة، يعني ما يصلح المال، سواء كان التحديد أو عدم التحديد، الإمام -رحمه الله- يرى أن التحديد مضر بالتجارة؛ لأنه قد يضطر إلى بيع البضاعة في وقت لا يجد فيه زبون، وهذا كلام وجيه، كلامه من حيث الحيثية، لكن من جهة أخرى لو تُرك الأمر لصاحب العمل أو لصاحب المال، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

قد تطرأ حاجة لصاحب المال، تطرأ حاجة، وذاك ما هو ملزم بأمدٍ معين، فيقول له: صف البضاعة أنا مضطر محتاج، يقول: لا، الأصل أننا ما نحدد، نترك البضاعة تمشي بالتدريج، فيتضرر صاحب المال، وقد يكون للعامل ظرف يقتضي إنهاء المعاملة، فالتحديد ينفعهما من هذه الحيثية، يحتكمان إليه عند الاختلاف.

طالب:. . . . . . . . .

بيجي ها الحين، بيجي كلامه.

"لأن القراض لا يكون إلى أجل، ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل فيه، فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك، والمال ناضٌ لم يشتر به شيئاً تركه" يعني إذا كان البضاعة بيعت، وعند العامل فلوس جاهزة، يبي يشتري بضاعة ثانية قبل شراء البضاعة للعامل أن يترك، ولصاحب المال أن يترك، ما دام المسألة دراهم، أموال، ناض، نقد.