"لم يشتر به شيئاً تركه وأخذ صاحب المال ماله، وإن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعةً، فليس ذلك" لأنه اشترى سلعة، قال: لا أنا أريد المال "ليس له ذلك حتى يباع المتاع ويصير عيناً".
"فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه" قال: أنا اشتريت لك بمائة ألف بضاعة، لكن أنا مشغول خذ بضاعتك، يملك وإلا ما يملك؟ ما يملك.
"لم يكن له ذلك فيرده عيناً كما أخذه".
"قال مالك: ولا يصلح لمن دفع إلى رجلٍ مالاً قراضاً أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة" ما يقول: عليك الزكاة أيها العامل، ومالي صافي مزكى ومنتهي خالص؛ لأنه كما لو اشترط عليه مبلغاً معيناً في الشروط التي لا تصلح في أول الباب، وفي آخر الذي قبله.
"لأن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلاً من الربح ثابتاً فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه من حصته".
"ولا يجوز للرجل أن يشترط على من قارضه أن لا يشتري إلا من فلان لرجل يسميه فذلك غير جائز؛ لأنه يصير له أجيراً بأجرٍ ليس بمعروف".
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
هو له أن يقيد له السلعة، لكن هل له أن يقيد صاحب السلعة؟ يقول: ما تشتري إلا من فلان، ليس له أن يضيق عليه؛ لأن المال يهمه، يهم العامل مثلما يهم صاحب العمل، والربح بينهما، فيتوخى المصلحة ولا يجوز أن يضيق عليه؛ لأنه إذا ألزمه بشيءٍ معين صار أجيراً، ولم يكن مضارباً، وهو في هذه الحالة أجير غير معلوم الأجر، بأجرٍ ليس بمعروف.
"قال مالك في الرجل يدفع إلى رجلٍ مالاً قراضاً، ويشترط على الذي دفع عليه المال الضمان"، "قال: لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه" يعمل فيه على أن يكون الربح بينهما، ولا يضمن له رأس المال.
"قال مالك في الرجل يدفع إلى رجلٍ مالاً قراضاً، ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان" بل التجارات والقراض والشركات كلها مبناها على الربح والخسارة، وكل من الطرفين معرض لذلك، فلا يجوز له أن يشترط عليه إذا دفع إليه مال الضمان.