قال:"لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه، وما مضى من سنة المسلمين فيه" سنة المسلمين في القراض أن يدفع رب المال ماله إلى من يعمل فيه مدة، فيكون الربح بينهما.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، هذا كلام، هم ما يملكون، ولا يملكون ما في غد، ما ينفع هذا كله، هذا من باب إغراء المساهمين، من باب إغراء المشتركين فقط، وكم من شخص قال مثل هذا الكلام وخسر خسارة فادحة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، هذا كله من باب الإغراء، من باب الضحك على الناس، وإلا ما في غدٍ لا يعلمه إلا الله، ولا تجدي دراسات ولا أمور، كل هذه أمور بيد الله {وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ} [(١٨٨) سورة الأعراف].
"وما مضى من سنة المسلمين فيه، فإنما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان، وإنما يتقسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان، وإن تلف المال لم أر على الذي أخذه ضماناً" لماذا؟ لأنه أمين "لأن شرط الضمان في القراض باطل".
"قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلاً أو دواب، لأجل أنه يطلب ثمر النخل، أو نسل الدواب، ويحبس رقابها، قال مالك: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع" بحيث يشترط عليه يشتري نخل، ثم يبيع النخل بنتاجه، لا علاقة لرب المال فيه؛ لأنه لو اشترط من نتاجه سواء كان من نخل أو من الدواب اشترط لنفسه شيئاً غير النسبة المشاعة؛ لأن بعض الناس يقول لشخص صاحب كتب: أنا بعطيك مليون ريال تستورد من التركات وتبيع، والربح بيننا، لكن ها إذا جبت تركة لازم أشوفها أنا، وآخذ منها ما أحتاجه بقيمته، هذا الشرط يصلح وإلا ما يصلح؟
طالب: بقيمته بعد الربح وإلا قبل الربح؟
المهم أنه يبي .. ، تعرف أن التركة، الكتب قد ترتفع التركة بكتاب، وقد تنزل بكتاب.
طالب: قيمته إذا كان بربح فهو مثله مثل ... يبي ... ويشتري.
هو إذا حضر مع الناس واشترى مثل الناس ما في إشكال.
طالب: هو إذا كان بيسوم لنفسه بسعر الناس. . . . . . . . .