لا ما هو .. يقول: لا، أنا أولى به من غيره، إذا جبت التركة أبنقي منها ما أحتاج إليه من الكتب.
طالب: إذا كان هذا يضر العامل ما يجوز.
هو الإشكال أنه بيضر العامل ....
طالب: لا، لا.
إذا كان صاحب خبرة؛ لأن صاحب الخبرة بيأخذ كتب ينتفع بها، وتنزل السلع بسببها.
طالب: بما لا يضر العامل، مثل الحين لو عنده حائط .... وقال. . . . . . . . .
هي تصير أسوة الزبائن، ما في إشكال، لكن إذا اشترط أنه مقدم على غيره لا خلاص ما صار مضارب، صار أجير.
طالب: لا، لم يضر العامل.
يا أخي العامل وش يدريه؟. . . . . . . . . جيت ووجدت لك كتاب يستحق نصف قيمة المكتبة، والعامل ما يدري، كتاب من ها الكتب، المقصود أنه لا يصلح أن يشترط لنفسه شيء؛ لأنه إذا اشترط ما صار شريك صار أجير.
"قال مالك: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض، إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع" يعني يشتري أسوة غيره، إذا حضروا الزبائن، وقال: من يسوم؟ وزود على الناس لا بأس.
"قال مالك: لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاماً يعينه به" قال: أنا والله ما عندي استعداد أشتغل أربعة وعشرين ساعة واحدة، أحتاج إلى عامل ينقل البضائع من مكان إلى مكان، يتولى بعض الأمور، يعينني عليها، فلا بأس أن "يشترط المقارض على رب المال غلاماً يعنيه به على أن يقوم معه الغلام في المال إذا لم يعد أن يعينه في المال لا يعينه في غيره" يعني ما يستعمله في حاجاته الخاصة، إنما يستعمله في هذا المال الذي أرسل من أجله هذا الغلام.
طالب:. . . . . . . . .
وأكثر منه، على حسب الحاجة، لو اشترى مثلاً سيارة، المضارب قال: أنا والله اشتريت سيارة للمال، ننقل بها الأموال، ما في إشكال -إن شاء الله تعالى-.
طالب: اشترط في المقارضة أن يكون معه جزء من ....
على ما تقدم، مثل الأجير، كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إجارة لا بأس، لكن أيضاً جهة المضاربة تبطل؛ لأنها إجارة بأجرة غير معلوم، جزء منها معلوم، وجزء غير معلوم.
طالب: لو أنا شغال عند واحد براتب، واشترطت مع الراتب نسبة من الأرباح، هذا حال مندوبين المبيعات، مثلاً راتبه (٢٥٠٠) وله (٥%) من المبيعات.