للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك في رجل أعطى رجلاً مائة دينار قراضاً، فاشترى بها سلعة، ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المائة دينار، فوجدها قد سرقت، فقال رب المال: بع السلعة" الآن المائة دينار سرقت، كيف يسدد المال؟ لا بد أن يبيع السلعة، الأصل أنه مؤتمن، فينظر إن كان فرط في حفظ المائة دينار يضمنها، وإن لم يفرط فلا شيء عليه؛ لأنه أمين، يقبل قوله مع يمينه "فقال رب المال: بع السلعة، فإن كان فيها فضل كان لي، وإن كان فيها نقصان كان عليك" يعني هذا في حال التفريط "لأنك أنت ضيعت، وقال المقارض: بل عليك وفاء حق هذا، إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني" يقول المقارض الذي هو العامل لصاحب المال: أنا ما علي، المائة عليك، مالي دعوة "إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني، قال مالك: يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع، ويقال لصاحب المال القراض: إن شئت فأدي المائة الدينار إلى المقارض، والسلعة بينكما، وتكون قراضاً على ما كانت عليه المائة الأولى، وإن شئت فابرأ من السلعة، فإن دفع المائة دينار إلى العامل كانت قراضاً على سنة القراض الأول، وإن أبى كانت السلعة للعامل، وكان عليه ثمنها" لكن ماذا عن المائة التي هي في الأصل لصاحب المال؟ "قال مالك: يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع" المشتري يدفع المائة إلى صاحب السلعة "ويقال لصاحب المال: إن شئت أدِ المائة الدينار إلى المقارض مرة ثانية، والسلعة بينكما" تستمر المقارضة ثانية، أما المائة الأولى راحت، يخلف الله، صاحبك أمين، ما يطالب بسداد؛ لأنه أمين ولم يفرط "والسلعة بينكما، وتكون قراضاً على ما كانت عليه المائة الأولى" يعني تحل المائة الثانية محل المائة الأولى "وإن شئت فابرأ من السلعة" قال: خلاص، أنا أعطيتك المائة الأولى، ولا عندي استعداد أدفع مائة ثانية "فإن دفع المائة الدينار إلى العامل كانت قراضاً على سنة القراض الأول" يعني له منها إن ربحت، وإن لم يدفع مائة ثانية "وإن أبى كانت السلعة للعامل، وكان عليه ثمنها" الآن من المتضرر في هذه الصورة؟ صاحب المال، العامل ما خسر شيء، هذه السلعة بمائة دينار احتمال تزيد عشرة وتنقص عشرة، لكن ذاك راحت المائة بكاملها عليه، وهذا في حالة كون