للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العامل أمين، كما هو الأصل، ولم يفرط في حفظها.

"قال مالك في المتقارضين إذا تفاصلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة" يعني القربة البالية، كان يستعمل قربة اشتراها من رأس المال، يبرد بها الماء، فتفاصلا وأخذ ها القربة الخلقة "أو ثوب خلق" لأن له أن يلبس من مال المقارضة بالمعروف، كما أن له أن يأكل ويسكن إذا كان بغير بلده، أو ما أشبه ذلك، الشيء الذي لا يلتفت إليه.

"قال مالك: كل شيء من ذلك كان تافهاً يسيراً لا تلتف إليه" همة آحاد الناس "لا خطب له فهو للعامل" يعني ما يرده، يعني بقيت عنده، ثوب خلق، يقول: هات نتحاسب عليه؟ أو قربة بالية يقول: هات نتحاسب عليها؟ هي للعامل؛ لأن الأمر جرى على ذلك في العصور المختلفة "ولم أسمع أحداً أفتى برد ذلك، وإنما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن" نعم إذا كان هناك شيء له ثمن، بيده سيارة مثلاً لمصلحة العمل يردها، بيده ثياب جديدة ما استعملها يردها وهكذا.

"وإنما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن، وإن كان شيئاً له اسم مثل الدابة أو الجمل -أو السيارة مثلاً- أو الشاذكونة" قال: ثياب غلاظ تعمل باليمن، وينسب إليها الشاذكوني، معروف في الرواة "أو أشباه ذلك مما له ثمن، فإني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا، إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك" يقول: ما بقي إلا ها الدابة ترى لك، أو بقيت هذه الثياب لك وهكذا.

هذا يقول: ودنا لو تعرضتم أثناء الشرح إلى المذاهب الأخرى من المذاهب الأربعة خاصة الحنابلة، إن كانت المسألة خلافية، وقول الإمام مالك ليس قول لهم جميعاً حتى نعلم قول الجمهور، أو مواطن الاتفاق بينهم وما اختلفوا فيه؟