"قال مالك: لا تصلح المساقاة في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقاة إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه" يعني المساقاة إنما تكون بين المزارعة وبين ما يجوز بيعه، فيه زرع، وفيه ثمر، لكن لم يبدو صلاحه؛ لأنه إذا لم يكن فيه زرع صارت مزارعة، وإذا بدا صلاحه انتهى ما يساقى، خلاص انتهى الآن، إذا جاز بيعه ما في مساقاة، وإنما ينبغي أن يساقى من العام المقبل "وإنما مساقاة ما حل بيعه من الثمار إجارة؛ لأنه إنما ساقى صاحب الأصل ثمر قد بدا صلاحه" لماذا؟ لأنه الآن صارت أجرة معلومة، أمن العاهة، الزرع أمن العاهة، وضمن المساقي وصاحب الزرع الثمرة، فصارت أجرة، وليست مساقاة "لأنه إنما ساقى صاحب الأصل ثمراً قد بدا صلاحه، على أن يكفيه إياه، ويجذه له، بمنزلة الدراهم والدنانير يعطيه إياه، وليس ذلك بالمساقاة، إنما المساقاة ما بين أن يجذ النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه" إلى أن يجذ النخل، إلى أن يطيب الثمر، يعني يساقيه إذا جذ للمستقبل "إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه" فيجوز ما بين الجذاذ إلى أن يجوز بيعه، قبل ذلك مزارعة، وبعده؟ نعم؟
طالب: إجارة.
إجارة.
"قال مالك: ومن ساقى ثمراً في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه، فتلك المساقاة بعينها جائزة" في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقاة بعينها جائزة، فيها إشكال وإلا ما فيها إشكال؟ ما فيها إشكال.