للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: ولا ينبغي أن تساقى الأرض البيضاء" يعني المزارعة "وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة" طيب والمساقاة ما تحل بالدراهم والدنانير؟ المساقاة، لو كانت مساقاة بين الجذاذ وبين بدو الصلاح، مساقاة، ألا يأتي ويقول: تعال واعمل لي بأجر قدره كذا وكذا، إجارة بالدراهم والدنانير، شوف كيف التعليل عنده؟ "ولا ينبغي أن تساقى الأرض البيضاء، وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم" ويعني الذي جعل المساقاة جائزة عند مالك من خلال هذا الكلام أنه لا يحل كراؤها بالدراهم والدنانير، هذا مفهوم كلامه، وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة، لكن هل هذا مراد؟ هل هذا مراد أو ليس بمراد؟ الذي يظهر أنه ليس مراد؛ لأن المساقاة كما تجوز بالنسبة تجوز أيضاً بالدراهم والدنانير، وتكون حينئذٍ إجارة وليست مساقاة؛ لأنها إذا صارت بالدراهم والدنانير صارت أجرة وليست مساقاة.

طالب:. . . . . . . . .

إيه بس أنها معلومة من جهة، ومجهولة من جهة، معلومة بحيث لا يتضرر العامل في أثناء الزرع، نعم، ومجهولة من حيث السنين، يعني مدة زرع كامل، هذا من هذه الحيثية لا بد أن يكون معلوماً، أما إذا عمل لك شهرين ثلاثة، وبقي على خروج الثمرة شهرين أو ثلاثة، تقول له: قف، نعم يتضرر، لكن مجهولة ما ندري سنتين، ثلاث، عشر، هذا الذي يظهر؛ لكي تكون الأمور واضحة بين الأطراف كلهم.

قال -رحمه الله-: "فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك يدخله الغرر".

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

"وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم، وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة" لأنها إذا كانت بالدراهم والدنانير على كل حال صارت إجارة، نعم حتى المساقاة إذا كانت بالدراهم والدنانير ما تسمى مساقاة، تسمى إجارة، وتجوز المساقاة بغير الدراهم والدنانير، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

المقصود أنها أجرة، ما دامت في الدراهم والدنانير فهي أجرة، كراؤها يعني زرعها بالدراهم والدنانير، سيأتي الكلام ما في كراء الأرض، يأتي كتاب كراء الأرض الذي يليه، يأتي -إن شاء الله تعالى-.