للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: والمقارض أيضاً بهذه المنزلة لا يصلح إذا دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت إجارة" إذا دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت إجارة "وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر" لأنه صارت إجارة، والإجارة صارت بالدراهم المشروطة، وجزء من الزرع، وجزء من الثمرة، ما هو في الأصل اشترط أن له الربع؟ فصاحب المزرعة له الربع ومائة دينار، الآن ما صارت مساقاة هذه، صارت إيش؟ إجارة، الإجارة معلومة وإلا مجهولة؟ بعضها معلوم وبعضها مجهول، إذاً إذا ضممت المعلوم إلى المجهول صار المجموع مجهول، وفيه غرر "ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر لا يدري أيكون أم لا يكون؟ أو يقل أو يكثر؟ ".

"قال مالك: في الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل والكرم، أو ما أشبه ذلك من الأصول، فيكون فيها الأرض البيضاء" يعني فيها أصول، وفيها أرض بيضاء.

"قال مالك: إذا كان البياض تبعاً للأصل، وكان الأصل أعظم ذلك أو أكثره" يعني اليسير يدخل في الأصل، ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، يعني إذا كان يسير عشرة أمتار مثلاً بيضاء، أو ما أشبه ذلك، وأراد أن يحيها مع ما يساقيه، فإن هذا لا يؤثر "وكان الأصل أعظم ذلك أو أكثره فلا بأس بمساقاته، وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر" النخل الثلثين أو أكثر، فجعل الثلث أو أقل من الثلث يسير مما يعفى عنه في هذا الباب "ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك" أو أقل من ذلك، لأن الحكم للغالب والغالب هو الثلثان "وذلك أن البياض حينئذٍ تبع للأصل، وإذا كانت الأرض البيضاء نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك من الأصول" والكرم معروف هو العنب.