للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وإذا كانت الأرض البيضاء فيها نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك من الأصول، فكان الأصل الثلث أو أقل والبياض الثلثين أو أكثر جاز في ذلك الكراء، وحرمت فيه المساقاة" يعني جاز في ذلك الإجارة، ومنعت المساقاة؛ لأن الغالب معلوم، والمجهول معفواً عنه؛ لأنه يسير "وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا الأصل وفيه البياض، وتكرى الأرض وفيها الشيء اليسير من الأصل" يعني الآن يمكن أن تستأجر مثلاً بيت، وفيه عشر نخلات، أو فيه نخلة أو نخلتين، ويقول لك صاحب البيت: لا تنس النخلات تسقيها، فهذا السقي إنما هو تبع لإجارة البيت، واغتفر فيه ما لا يغتفر فيما لو كان مستقلاً؛ لأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً "وتكرى الأرض وفيها الشيء اليسير من الأصل، أو يباع المصحف أو السيف وفيهما الحلية من الورق بالورق" مصحف فيه فضة، سيف فيه فضة يباع بالفضة، لماذا؟ لأن هذه الفضة التي في السيف أو في المصحف شيء يسير بالنسبة لوزنه "أو القلادة أو الخاتم وفيهما الفصوص والذهب بالدنانير" وفيهما الفصوص والذهب بالدنانير، على أنه يجب فصل مثل هذه القلادة والخاتم، إذا بيعت القلادة من ذهب بذهب وفيها فصوص من غير الذهب، وكذلك الخاتم يجب فصل وتخليص الذهب من هذه الفصوص، والقصة منصوص عليها، ما تحتاج إلى اجتهاد، منصوص عليها في الحديث، ولا تحتاج إلى اجتهاد.

"ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويبتاعونها، ولم يأت في ذلك شيء موصوف موقوف عليه إذا هو بلغه كان حراماً" يعني ما فيه نسبة معينة إذا بلغه يكون حراماً، المهم أن يكون أقل مما يجوز بيعه بجنسه، لكن المحقق ما دل عليه النص في حديث القلادة، وأن فيها فصوص من غير جنسها، وحينئذٍ يجب فصل هذه الفصوص؛ لأنه لا تتحقق المماثلة إلا بإزالة هذه الفصوص، وتنحية هذه الفصوص من هذه القلادة، والجهل بالتساوي عند أهل العلم كالعلم بالتفاضل، والربا لا يجوز بحال من الأحوال، يسيره وكثيره.