"قال مالك: في رجل اشترى شقصاً من أرض مشتركة على أنه فيها بالخيار" اشترى نصف أرض أو ثلث أرض أو ربع أرض على أن يكون له الخيار مدة شهر "فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة قبل أن يختار المشتري: إن ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري، ويثبت له البيع، فإذا وجب له البيع فلهم الشفعة" يعني قبل مضي الشهر لا يجوز لهم الشفعة، وبعد مضيه ولزوم البيع ووجوبه فإن لهم أن يشفعوا؛ لأن الخصم المشفع المالك أو المشتري في الشفعة من خصم .. ، الذي يريد أن يشفع؟ المشتري، والآن ما بعد دخلت في ذمة المشتري ليكون خصم له، هي ما زالت على ملاك البائع، في مدة الخيار العين للبائع وليست للمشتري، نعم، وهو ما زال شريكاً له حتى إذا ثبت البيع بعد مضي المدة له أن يطالب المشتري بأن يتنازل عن الأرض له بقيمتها.
طالب:. . . . . . . . .
من يطلب؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، الآن الشفعة، خصم المشفع الذي يريد أن يشفع، الذي يريد الشفعة خصمه المشتري، وإلا لو لم يقل ذلك قلنا: تلغى الشركات كلها، لو قلنا: خصمه شريكه ألغينا الشركات كلها، كل الناس يبوا يشفعون مع شركائهم، لكنه أقدم على هذه الشركة مع ووجود هذا الرجل المشارك له، إن باع هذا الشريك حصته، ورغب عنها فأولى الناس بها شريكه، فيعرض عليه إن أرادها وإلا سقط حقه، إن باعها من غير عرض على طرف ثالث، فللشريك أن يشفع، لكن متى يشفع إذا ثبت البيع، إذا ثبت البيع، طيب نفترض أن صاحب الخيار هذا الذي اشترى والخيار له لمدة شهر اشتراها، ثم قال بعد مضي نصف شهر أو عشرين يوم: والله أنا هونت، استخرت، ما هو لي الخيار؟ أنا ما أقدم على الشراء، ثم جاء المشفع إلى صاحب الأرض وقال: ما دام صاحبك لا يريدها أنا أريدها، نقول: ليس له ذلك؟ ليس له إلزام الشريك، وإما كون الشريك يبيع عليه هذا الأمر سهل، الأمر لا يعدوهما، لكن ليس له أن يلزم الشريك كما أن له أن يلزم المشتري.