للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح" الطريق يشتركون في طريق يصلح القسم فيها أو لم يصلح، يشتركون في طريق يؤدي إلى داريهما، سواء كان من الممكن قسمه أو لا يمكن، لماذا؟ لأنه إذا باع صاحب أحد الدارين هذا الطريق على شخص، يعني عندنا داران متجاورتان يؤدي إليهما طريق واحد نعم، فباع داره بطريقها، فأراد الجار أن يشفع في هذا الطريق، ويترك الدار، هو لا يريد أن يشفع في الدار، يريد أن يشفع في الطريق، يقول: الطريق بيننا، أنا با أشفع، يقال له: لا ولو أمكن قسمته، لماذا؟ لأنه نصفه له بالملك الأول، والثاني يريد أن يشفع فيه، فكيف يصل المشتري إلى داره؟ الطرق منها الواسع، ومنها الضيق، وكانوا يحددون الطرق بسبعة أذرع، ثلاثة أمتار ونصف، لما كانت وسائل النقل تعبر هذه الطرق بسهولة، لكن الآن ثلاثة أمتار ونصف ما يستفاد منه، وأمام المسجد الآن، أمام المحراب طريق عرضه متر، هذا لا يمكن قسمه بالكلية؛ لأن هذا جعل ممر لأصحاب البيوت التي في الشارع المقابل الموازي ليصلوا إلى المسجد بسهولة، فمثل هذا لا يمكن أن يشفع فيه، وقل مثل ذلك لو كان الطريق مملوكاً لاثنين، ويمكن قسمته لأنه يؤدي إلى سد الطريق عن صاحب البيت إلى بيته الذي اشتراه، لكن لو اشترى، لو شفع في البيت ثبت الطريق تبعاً لها على القول بأن الجار له أن يشفع.

"قال مالك: والأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيه أو لم يصلح" العرصة هي الساحة التي تكون أمام البيوت، شخص يريد أن يشفع بالعرصة فقط التي هي الساحة يبيها مواقف للسيارات، لكن إذا ملكها يكون مرور أصحاب الدور من خلالها غصب، تصرف في ملك الغير، وعلى هذا يكون الضرر حاصل بهم فلا شفعة.