للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا، حسب جودة الخياطة ورداءتها، إن كان أجاد الخياطة فهو يدعو له بأن بيصر بالعوراء، وإن كان رديء فهو يدعو عليه بالعمى، لكن الذي يقرأ من غير نظر إلى القرائن التي تدل على المراد لا يمكن أن يصل إلى المقصود، ولا يدري هل هو مدح أو هجاء؟ هو مدح وإلا هجاء؟ يقول:

خاط لي عمرو قباء ... ليت عينيه سواء

فاسألوا الناس أشعري ... مديح هذا أم هجاء؟

هذا الذي لا يعرف القرائن ما يمكن أن يحكم بأنه مديح أو هجاء، فالقباء جمعه أقبية، وهذا الجمع يأتي لهذا الزنة قباء، ولو كسر أوله أو ضم كسقاء، ووعاء، وإناء، ودعاء، أسقية، لواء ألوية، المقصود أن هذه الزنة لهذه الصيغة، ولو اختلفا ضبط أولها, والقضاء بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به، وبهذا يختلف عن الفتوى التي هي مجرد بيان الحكم من غير إلزام، إيش معنى من غير إلزام؟ هل معنى هذا أنه إذا سأل عالماً في حكم مسألة، وقال له بالوجوب أو بالتحريم أنه يختار هل له الخيرة في ذلك لأنه لا يلزم به شرعاً؟ لا ليس المعنى هكذا، وإنما المراد أنه لا يتابع في تنفيذ الحكم، فالمفتي يبين له الحكم ويتركه بينما في القضاء يبين له الحكم، ويلزم بتنفيذه، ويتابع على هذا التنفيذ، وعلى هذا أيهما أفضل الفتوى أو القضاء؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني مثلاً لو خير إنسان وهو صالح للأمرين يعني مؤهل لئن يكون مفتياًًً وقاضياً فهل يقول: الأفضل القضاء فنختاره على الفتوى؟ أو يقول: الفتوى أفضل لما جاء من التحذير من القضاء، وأنه مزلة قدم، والقضاة ثلاثة, الفتوى أيضاً لكنها ما جاء فيها مثل ما جاء في القضاء، جاء في القضاء التنفير منه,

طالب: من حيث شمول الفتوى يا شيخ؟

فتوى وزيادة أولاً: أن الوظيفة النبوية في الأمرين معاً في الفتوى وفي القضاء، فهو قاضٍ وهو مفتٍ، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.