قال:"وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجلٌ من أهل العراق، فقال: لقد جئتك لأمرٍ ماله رأس ولا ذنب" يعني أمر ما ينتهي لا أول له ولا آخر، ويخشى أن يستفحل فتضيع الحقوق "فقال عمر: ما هو؟ قال: شهادات الزور" شهادة الزور من الموبقات، من السبع ((ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور)) فما زال يكررها -عليه الصلاة والسلام-، ولا شك أن شهادة الزور شأنها عظيم، يترتب عليها إضاعة الحقوق، وأكل أموال الناس بواسطة هذه الشهادة، فشأنها عظيم، وجاء التحذير منها، يقول:"شهادات الزور ظهرت بأرضنا" يعني بالعراق "فقال عمر: أو قد كان ذلك؟! " يعني كثُر وظهر بأرضكم شهادة الزور؟! "قال: نعم، فقال عمر -رضي الله تعالى عنه-: والله لا يأسر رجل في الإسلام بغير العدول" يعني لا يُحبس، ويلزم بالسداد إلا بشهادة العدول، إما من الصحابة، أو ممن عرف بالعدالة ممن بعدهم، إما الشهادة تقبل من أي شخص يأتي بها فلا، لا بد من تحقق شرط الشهادة {إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [(٦) سورة الحجرات] لا بد من التثبت، ولا يجوز أن يُقضى لأحدٍ بمقتضى هذه الشهادة، ولا يُحبس ولا يُأسر بمجرد هذه الشهادة، بل لا بد أن يكون هذا الشاهد عدلاً، نعم؟
الطالب: يعني أحياناً شخص يريد أن يبيع على شخص فلا يجد ولا أحد يشهد معه، فيبحثون، فهذا يقول: أنا أشهد معك وأنا أشهد معك ....
يعني مثل ما يوجد في المحكمة غالباً.
الطالب: في أراضي أو بيت ....
يصير عقد، ويحتاجون إلى شهود، أو في الأحوال مثلاً ويطلع بطاقة وإلا شيء.
طالب:. . . . . . . . .
إيه هذا الكلام، لكن مع الحضور أيضاً على الشاهد إلا يسترسل، لا بد أن يتثبت، ويكون معروفين لديه؛ لأن الأمور تغيرت، وهناك عقود لها ظهر وبطن، نعم يتفقون على شيء في الخفية، ويعلنون شيئاً أخر، هذا موجود بكثرة، على الإنسان أن يحتاط لمثل هذا.
طالب:. . . . . . . . .
إيه لا يجوز أخذ المقابل عليها، يُتهم إذا أخذ مقابل.