"وعن مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على الكوفة: أن اقضِ باليمين مع الشاهد" وقد صح بذلك الخبر، والإمام مالك حينما يذكر هذه المقاطيع بعد النصوص المرفوعة ليبين أن هذا الحكم العمل به سارٍ بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام-، وأنه لم يُنسخ، ومثل هذا في قوله:"وحدثني مالك أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئلا هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقالا: نعم" وهما من الفقهاء السبعة المعروفين.
طالب:. . . . . . . . .
بيجي كلام مالك تخصيصه "وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة" كلام مالك, نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
ورواية مالك مرسلة، لكن رواية مسلم ما فيها إشكال.
"قال مالك: مضت السنة بالقضاء باليمين مع الشاهد الواحد" جعل اليمين في مقابل الشاهد، كما أنها في دفع يعني في جانب المدعى عليه تبرأه؛ لأن جانبه يدعمه الأصل، المدعى عليه إذا حلف بعد خلو المسألة عن البينة يبرأ من العهدة، يبرأ ويُحكم له؛ لأن الأصل يؤيده، فيمينه مع الأصل يدفع عنه المطالبة، كما أن يمين المدعي مع شاهده يخول له الحُكم.
"قال مالك: مضت السنة بالقضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده، ويستحق حقه، فإن نكل وأبى أن يحلف أُحلف المطلوب" الآن عندنا ما عندنا إلا شاهد واحد قلنا له: احلف، قال: لا أحلف الدنيا كلها لا تسوى يمين عندي، لكن هذا الشاهد موجود، الآن دعواه راجحة بهذا الشاهد لكنها قاصرة، هو المدعى عليه معه الأصل في مقابل هذا الشاهد، إذا حلف مع ذلك ترجح جانبه فبرئ من العهدة، لكن لو أبى وقيل له: أبداً يثبت وإلا ما عندي له شيء، قيل له: احلف "مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فإن نكل وأبى أن يحلف أُحلف المطلوب" لأن هذا الشاهد الواحد وإن كان له وزنه في الشرع واعتباره لكن يبقى أنه لا يكفي بينته قاصرة، فإذا قُبلت هذه البينة مع الأصل الذي هو العدم هذه البينة القاصرة في مقابل العدم الأصلي نعم ترجح هذه البينة فيُرجح الأصل بيمين من المدعى عليه.