للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"أُحلف المطلوب فإن حلف سقط عنه ذلك الحق، وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه" كيف يثبت عليه الحق لصاحبه؟ بشاهدٍ واحد, نعم عندنا الأصل أن البينة تثبت بشاهدين أو شاهد ويمين، عندنا شاهد واحد لا شاهدين ولا يمين، هذا الشاهد الواحد أقوى من الأصل بمفرده، ولذلك يُحتاج إلى أن يحلف المدعى عليه، إن حلف برئ؛ لأن الأصل قام مقام الشاهد، واليمين مرجحة، فترجح جانبه فبرئ، لكن إن نكل, يعني يُكتفى بالبينة الذي شاهدٌ واحد؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو ضعف لكن معه الأصل، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا توجد يمين "وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه" الآن عندنا المدعي رفض أن يحلف معه شاهد يقول: يكفيني، والمدعى عليه اتجهت إليه اليمين، ورفض أن يحلف ومعه الأصل، هذا معه شاهد وهذا معه الأصل.

طالب:. . . . . . . . .

الأصل بلا شك إيه.

طالب:. . . . . . . . .

ولا يلزم المدعي بيمين؟ يعني تُرد عليه اليمين؟

طالب:. . . . . . . . .

أنت افترض أنه ما معه شاهد أصلاً.

طالب:. . . . . . . . .

افترض أن المسألة ادعى على زيد أن عنده مبلغ كذا، طيب البينة؟ ما عندي بينة بيحلف، جاء إلى المدعي عليه وقيل له: احلف، قال: لا أنا لا أحلف، الدنيا كلها ما تسوى يمين، ويش يقال؟

طالب:. . . . . . . . .

اليمين على من أنكر تتجه إليه اليمين، يعني ما تبرأ عهدته إلا بيمين، هذا عليه بينة وهذا عليه يمين، لكن إن نكل المدعي عليه تُرد اليمين على المدعي أو لا تُرد؟

طالب: فيه تفصيل إن كان ينفرد بالعلم ....

من الذي ينفرد؟

طالب: المدعى عليه أو المدعي فإنها ترد عليه اليمين إذا كان لا ينفرد بالعلم جعل المدعي والمدعى عليه فشيخ الإسلام يقول: لا تلزم أن ترد، ترد في حالة واحدة وهي .... المدعي العلم.