للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب: الآن هو ينفي أن العبد ليس من الأموال ويرى أنه لو قال له: اعتق؛ لأنه ليس من الأموال لأنه يرى اليمين مع الشاهد في الأموال، وهنا الآن يقول قبل قليل قال: الأموال العظام من الذهب والورق والرباع والحوائط والرقيق فجعلهم من الأموال.

الرقيق مال بلا شك، لكن دعواه ليست في مال التي هي العتق؛ وإلا هو بجسمه مثل ما يمتلك يُباع وتُشترى.

طالب:. . . . . . . . .

لكن دعواه العتاقة ليست مال.

الطالب: هذا عند مالك.

ليست دعوى مال عنده.

طالب:. . . . . . . . .

لكن هو برقبته مال.

الطالب: أنا أدري لكن هل يثبت هذا عند الجمهور أو فقط عند مالك هذا الذي أريده.

أنا أقول: الدعوى ما دام ينظر إليها من جهتين: هي من جهة مثل الطلاق فراق، من جهة فراق.

الطالب: لكن المرأة لو جاءت بشاهد ويمينها ثم نكل الزوج وحلف بهذه السهولة تبطل ثم على أن تمتنع على أن تقررت. . . . . . . . .

مثل إذا كانت تجزم بأنها طلقها ثلاثاً لا شبه فيه تمتنع، لكن حُكم شرعي يسري حكم القاضي.

الطالب: هذا الراجح؟

طالب:. . . . . . . . .

حكم شرعي سارٍ عندهم.

طالب: لا أقصد هذا الراجح عند غير ....

على ما ظهر له عند مالك وغير مالك، إذا ما جاءت بشهود ....

الطالب: إذا جاءت بشاهد واحدٍ ويمينها ....

ما يكفي.

الطالب: لأن الراجح أن الشاهد مع اليمين في الأموال فقط.

فقط إيه.

طالب: هذا الراجح؟

إيه إيه.

طالب: أحسن الله إليك.

"قال مالك: فسنة الطلاق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة، إنما يكون اليمين على زوج المرأة، وعلى سيد العبد" يعني ما يُلتفت إلى يمينها، ولا يُطلب منها أصلاً كيمين العبد.

"وإنما العتاقة حدٌ من الحدود، لا تجوز فيها شهادة النساء" يعني كما أنها لا تجوز في الحدود، كذلك لا تجوز في العتاقة.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه ما يكفي الواحد مع اليمين، حكمها واحد، هو ما قرر هنا!

طالب:. . . . . . . . .

حكمهم واحد في أنه لا تُقبل اليمين مع الشاهد الواحد.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه لا نقبل يمنيه.

طالب:. . . . . . . . .