يرد مثل هذا عند القضاة كثير، ويقع الحرج الشديد، يعني تضعف البينة عن أقامة المدعى به، تأتي امرأة تقول: إنه طلقها ثلاثاً، وهي مثل الشمس جازمة، والقاضي طلب البينة ما في بينة، وردها عليه، وهي تجزم أنه يُعاشرها بالحرام، مثل هذا لا تمكنه من نفسها، كونها تُخالع أفضل من كونها تعاشر بحرام، إذا تيقنت من ذلك، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
"وفي شيءٍ من الحدود" شيء يعني يدل على التعميم "ولا في نكاحٍ" أي نكاح كان.
طالب:. . . . . . . . .
ما في إشكال إن شاء الله "في شيء من الحدود" لو قال: في حدٍ من الحدود انتهى الإشكال.
الطالب: أحسن الله إليك كأن مالك ما يرى صحة عقد نكاح برجلٍ وامرأتين. . . . . . . . .؟
على هذا؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم إيه خاص بالأموال "ولا في عتاقة ولا في سرقةٍِ ولا في فرية" يعني قذف "فإن قال قائل: فإن العتاقة من الأموال فقد أخطأ ليس ذلك على ما قال، ولو كان ذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهده، إذا جاء بشاهد أن سيده أعتقه" إن كان من الأموال يحلف العبد، مع شاهده إذا جاء بشاهد أن سيده أعتقه، وأن العبد إذا جاء بشاهدٍ على مالٍ من الأموال أدعاه حلف معه شاهده، واستحق حقه كما يحلف الحر لا سيما عند مالك في مثل هذا؛ لأنه يملك التمليك، أما عند غيره ممن يقول: إن العبد لا يملك بالتمليك ما يمشي مثل هذا الكلام.
"قال مالك: فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته اسُتحلف سيده" أيهما المدعي؟ العبد، ومعه شاهد ويمينه، والمدعى عليه السيد "فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته اسُتحلف سيده" ما يُستحلف هو؛ لأن هذا الشاهد واليمين خاص بالأموال.
"اسُتحلف سيده ما أعتقه، وبطل ذلك عنه".
"قال مالك: وكذلك السنة عندنا أيضاً في الطلاق إذا جاءت المرأة بشاهد أن زوجها طلقها" لا تُحلف هي، ولا يكفي الشاهد الواحد "أُحلف زوجها ما طلقها فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق" كالعتاقة.
الطالب: أحسن الله إليك الحين في آخر الكلام يرى أن العبيد من الأموال في ميراث الصبي، والآن هنا ينفيهم عن الأموال.