يقول -رحمه الله-: "وإن قتل العبدَ" يعني قاتلٌ "قُتل به" يعني لأنه صار حُراً يُقاد به القاتل "وثبت له الميراث بينه وبين من يورثه" لأن الرق من موانع الإرث، وقد زال المانع، والمقتضي موجود، فيثبت التوارث بينه وبين من يوارثه.
"فإن احتج محتجٌ فقال: لو أن رجلاً اعتق عبده، وجاء رجلٌ يطلب سيد العبد بدين له عليه، فشهد له على حقه ذلك رجل وامرأتان، فإن ذلك يُثبت الحق على سيد العبد حتى تُرد به عتاقته إذا لم يكن لسيد العبد مال غير العبد" الآن شخص يدعي على زيد مبلغ من المال وليس عنده إلا شاهد ويمين، شاهد ويمين يُثبت الحق، وزيد هذا عنده عبد اعتقه بناءاً على أن ما في ذمته شيء، ولا يحتاج إليه فاعتقه، قال: زائد، وينال أجر العتق فاعتقه، ثم جاء من يطلب الحق، عندك لي مبلغ، كم بعت العبد؟ بعشرة آلاف باعه، أنا أطلبك عشرة آلاف، وش لون تبيع عبدك تتبرر وتتنفل وذمتك مشغولة؟ فأثبت الدين بشاهد ويمين أو رجل وامرأتين ثبت الدين في حقه، وإذا كان المعتق مديناً نعم لا ينفذ عتقه، النبي -صلى الله عليه وسلم- رد العتق مع الدين، ورده بالحاجة حاجة الأولاد، المقصود أن مثل هذا يقول:"فإن ذلك يثبت الحق على سيد العبد حتى تُرد به عتاقته إذا لم يكن لسيد العبد مال غيره" قال: خل هذا العبد .... لكن أنا أعطيك عشرة آلاف من الأموال الأخرى، يقال: نعم العتق على وجهه يثبت ثم تسدد هذا الدين الذي في ذمتك من غيره، إذا لم يكن لك مال غيره حينئذٍ يرد العبد.
"يريد أن يجيزه بذلك شهادة النساء في العتاقة" الآن شهادة النساء التي أثبتت هذا الدين هي في العتاقة أو في الأموال؟
طالب:. . . . . . . . .
في الأموال، لكن في المآل؟
طالب:. . . . . . . . .
في العتاقة، في إثبات العتاقة أو في إبطالها؟
طالب:. . . . . . . . .
في إبطالها ما صارت في العتاقة، حتى في الاحتمال الثاني ما صارت في العتاقة، إنما صارت سبباً في إبطال العتاقة، ولا أثر لها.