للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"يريد أن يجيز بذلك شهادة النساء في العتاقة فإن ذلك ليس على ما قال" لأن التنظير غير مطابق، التنظير الذي أورده غير مطابق "وإنما مثل ذلك الرجل يعتق عبده ثم يأتي طالب حق على سيده بشاهد واحد، فيحلف مع شاهده، ثم يستحق حقه، وترد بذلك عتاقته العبد، أو يأتي الرجل كانت بينه وبين سيد العبد مغالطة وملابسة فيزعم أن له على سيد العبد مالاً، فيُقال لسيد العبد: احلف ما عليك ما ادعى، فإنك لو أبى أن يحلف حُلف صاحب الحق، وثبت حقه على سيد العبد، فيكون ذلك يرد عتاقة العبد إذا ثبت المال على سيده" وش الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة التي قبلها؟

يقول: "فإن ذلك ليس على ما قال، وإنما مثل ذلك الرجل يعتق عبده ثم يأتي طالب الحق على سيده بشاهد واحد فيحلف مع شاهده ثم يستحق حقه وتُرد بذلك عتاقة العبد" يعني إذا لم يكن له مال غيره، وهي عين المسألة الأولى، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

أتى بشاهد وامرأتين، وهنا أتى بشاهد ويمين، والمسألة كلها في إثبات مال، ما هي بإثبات عتاقة، إثبات مال يؤول إلى إبطال عتاقة، فالصورتان واحدة، إلا أن هذه برجل وامرأتين، وهذه بشاهد واحد ويمين.