"قال مالك: في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد" تقدم أن القول بالشاهد مقبول إذا دعم باليمين وإلا بمفرده لا يكفي, {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ} [(٢٨٢) سورة البقرة] هذا الأصل "عليه شاهد واحد وعليه دين للناس" الآن اليمين متعذرة لأنه ميت، "وعليه دين للناس، ولهم فيه شاهد واحد" دائن ومدين في الوقت نفسه، لهم فيه شاهد واحد، فيأبى الورثة أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم؛ لأنهم لم يحضروا الصفقة، وقد يكون كثيراً منهم لا علم له بهذا الدين، أما من له علم بهذا الدين فيحلف، لكن الذي لا يعرف حقيقة هذا الدين، ولم يشهد العقد له أن يحلف أو ليس له ذلك؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
له وإلا ما له؟
طالب:. . . . . . . . .
ليس له، الوارث الذي لا يعلم حقيقة الأمر ليس له، لكن لو سمع أباه يقول: إن لي دين عند فلان، مع اليمين يحلف أنه سمع أباه يقول كذا، وإذا رأى بخط أبيه الذي لا يشك فيه يعني وجادة أنه له بذمة فلان كذا يحلف عليه أنه خطه، لكن يكفي وإلا ما يكفي مع اليمين؟
طالب: لا يكفي.
لماذا لا يكفي؟
طالب: ليس شهادة صريحة ....
لا، اليمين المتجهة على من له الدين، لو حلف هذا الوارث على الدين قبل يمينه مع الشاهد؛ لأنه يقوم مقام مورثه، لكن هو الآن يثبت على إدعاء أبيه أن له دين بذمة فلان، يحلف على هذا لأنه سمع أباه يدعي هذه الدعوى، أو رأى خط أبيه بهذه الدعوى، يعني له أن يحلف أن أباه كتب هذه الكتابة، أو أن أباه سمعه يقول كذا، أما أن يحلف أنه بذمة فلان لأبيه مبلغ كذا، وهو لم يشهد العقد، ولم يبلغه بطريق يجزم به مفيد للعلم حيث يحلف عليه فلا.
"ويأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم، فقال: فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم، فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء" لماذا؟ فضل من أي شيء؟