للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيباً أنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها" إن كانت بكر خمسين ألف، وإن كانت ثيب ثلاثين ألف، صداق مثلها، أو أكثر أو أقل على حسب ما هو موجود في وقته، هذا إذا كانت حرة فلها الصداق بما استحل من فرجها "وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها" تقوّم قبل الوطء، قبل الاغتصاب وتقوّم بعده "والعقوبة في ذلك على المغتصب" نعم تلزم عقوبته، ويلزم حده "ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك" لأنها مكرهة، والمكره لا حد عليه "وإن كان المغتصب عبداً فذلك على سيده" يعني الآثار المترتبة على جنايته فعلى سيده، اغتصب امرأة، عبد اغتصب امرأة، فالحكم أن لها صداقها، وحينئذٍ يدفعه السيد في صورة العبد "إلا أن يشاء أن يسلمه" اغتصب امرأة وقيل: صداقها خمسون ألفاً، والعبد كله ما يجي عشرة آلاف، فإذا رضي أن يسلمه يقول: خذوه، اكتفي به؛ لأنه ما يعاقب من جهات بعد، السيد نعم يلزمه تربية وتوجيه وحفظ وصيانة بالنسبة لما تحته من عبيد، لكن ليس معنى هذا أنه يغلق عليهم أبواب في غرف بحيث لا يخرجون، فإذا قال: أنا لا أريد العبد خلاص خذوه، وإن كانت قيمته أقل من الصداقة يؤخذ؛ لأن صاحبه لا يكلف أكثر من آلة الجناية.

يقول: رجل من أحد الدول العربية فيه صلاح، وقد تزوج قبل ثلاثة أشهر، ولما تزوج فتاةً تحرى في اختيارها، واختيار عائلتها، واكتشف أنها زانية، والعياذ بالله، وأنها فعلت ذلك عدة مرات، وهو حائر الآن هل يطلقها لعدم قدرتها على إصلاحها وهو ينظر إليها نظرة دونية، أو يصبر عليها ويحاول إصلاحها لكي لا ترجع وتقع فيما وقعت فيه؟