للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأمر إليه، إن كانت تابت وعقد عليها بعد التوبة فالأمر إليه؛ لأن التوبة تهدم ما كان قبلها، لكن عليهم أن يخبروه بما صدر منها قبل أن يعقد عليها؛ لأن عدم الإخبار غش نسأل الله السلامة والعافية، وهذه مسألة يسأل عنها كثيراً، يقع تقع الهفوة من فتاة ثم بعد ذلك تخطب يتردد عليها الخطاب ولا تقبل، بعضهن تستمر بدون زوج ولا تتزوج، وقد تابت من جريمتها لئلا يكتشف أمرها، ومنهن من يقدم، لا بد من الإخبار؛ لأن هذا غش، فمن يتصور حال الشخص إذا علم فيما بعد؟ إذا تورط بأولاد، أو دخل ودفع الأموال مثل هذا المسكين، وأهل العلم الذين يقولون بوجوب الإخبار ولزومه يستدلون على ذلك بحديث: ((إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت يجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت الثالثة والرابعة فليبعها ولو بظفير)) قالوا: إن الأمة مهما نزلت قيمتها لا تعادل الحبل المظفور المجدول إلا إذا كانت قد أخبر عنها بأنها زانية، إذا أخبر عنها ما يوجد أحد يشتريها إلا بثمن بخس؛ لأن هذا عيب شديد، فمثل هذا لا بد من إخبار الخاطب، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

المقصود أن هذا يتعلق بالخاطب، الخاطب ما ذنبه يغش بمثل هذا، ولو علم بعد سنين، ومثل هذه الأمور يعني جرت العادة أنها لا تخفى؛ لأن النساء لا صبر لهن على الكتمان، لا بد أن يخرج منها ما يستدل به على شيءٍ من ذلك، إضافة إلى أن مسألة البكارة إذا زالت بهذه الطريقة لا بد أن يكون في نفس الرجل شيء، لا بد أن يكون هناك في النفس شيء، وإن كان الأطباء يقررون أنها قد تزول بدون سبب، أو من وثبة أو ما أشبه ذلك، لا يلزم أن يكون من زنا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

الباب السابق؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

إن أحب أن يأخذ ما اشتري بماله أخذه، نهاه أن يشتري حيوان فاشترى حيوان قال: أنا آخذه خلاص؛ لأنه بماله.

طالب: .... إذا أعطى الحيوان وهذا الحيوان ....

إيه واضح أن الثاني، اليد الثانية متعدية، ليس لها شيء، ليس لها من الربح شيء.

طالب:. . . . . . . . .