للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا، {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ} [(٢) سورة النور] لا بد من هذا، هذا أمر؛ لأن بعضهم يقول: إن مثل هذا من إشاعة الفاحشة، فالذي يشهر يحب أن تشيع الفاحشة، نقول: فرق بين إشاعة فعل الفاحشة، وبين إشاعة ذكر الفاحشة من أجل محاربة الفاحشة، الذي يريد أن تشيع الفاحشة معناه يحب أن تنتشر الفاحشة في الناس، وهذا لا يجوز بحال، لا يجوز بحال أن يحب شخص أن تنتشر الفاحشة في الناس، لكن إذا كان ذكر الفاحشة لا فعلها ذكرها مما يردع صاحبها هذا للقضاء عليها، هذا عكس الاستدلال.

الاستدلال بالنص، نعم، يحبون أن تشيع الفاحشة، إيش معنى يحبون أن تشيع؟ يحبون أن تنتشر الجريمة، هذا من يحبه؟ نعم؟ هذا لا يمكن أن يتصور من متدين، انتشار فعل الفاحشة لشخص فاجر يريد أن يكثر سواده، ويسهل عليه أمرها إذا كثر الناس في مثل عمله، لكن ذكر الفاحشة ليس من إشاعتها، اللهم إلا إذا كان ذكرها في مجتمع يتنبه لها بواسطة ذكرها، يعني إذا ذكرت هذه الفاحشة، وأنا وجدنا في المحل الفلاني كذا وكذا، وفي المجلس من يلتقط مثل هذا الكلام فيذهب إلى ذلك المكان الذي ذكرت فيه الفاحشة نعم، هذا من محبة إشاعتها.

طالب:. . . . . . . . .

أو كانت أمراً خفي ويسير يعني مما ينبغي الستر عليه، فرق بين أن تشيع الفاحشة وبين إشاعة ذكرها لردع مرتكبها.

((أما بعد: فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله)) يعني في حكمه، وليس المراد به القرآن، وإنما ما هو أعم من ذلك مما يشمل الكتاب والسنة.

((ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)) ((ليس في كتاب الله فهو باطل)) يعني الناس في عقودهم يستحدثون شروط، هل نقول: جميع الشروط غير المنصوصة باطلة؟ اشترطت المرأة ألا يسافر بها زوجها، هذا في كتاب الله هذا الشرط؟

طالب:. . . . . . . . .

إذن باطل وإلا ليس بباطل؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب: ليس المقصود المقصود. . . . . . . . .؟

((ليس في كتاب الله فهو باطل))

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف مفهوم؟ مفهوم الحديث أن أي شرط غير منصوص عليه في الكتاب والسنة باطل، نعم؟