للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب:. . . . . . . . .

هذا منطوقه، منطوقه أن أي شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله فهو باطل.

طالب:. . . . . . . . .

ليس في حكمه المستند إلى النصوص، أو ما استنبط من النصوص؛ لأن في ((ليس في كتاب الله)) معناه حكم الله، فهذا الشرط الذي لم ينص عليه بعينه في الكتاب والسنة مأخوذ من أدلة أخرى، ((المسلمون على شروطهم)) يعني ((إلا شرط أحل حراماً أو حرم حلالاً)) فهو مأخوذ من كتاب الله ((وإن كان مائة شرط)) يعني لو وثق بجميع العهود والمواثيق فإنه لا قيمة له، ((قضاء الله أحق)) يعني حكم الله أحق من حكم الناس، ((وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق)) يعني يترتب عليه النصرة، والاعتراف بالفضل للشخص المعتق، والإرث، كل هذا إنما يكون لمن أعتق.

قال -رحمه الله-:

"وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أم المؤمنين"

طالب:. . . . . . . . .

إيه، عقوبة له.

طالب: هل يجوز. . . . . . . . .

لكن إذا كان يجهل الحكم الشرعي، ولو عرف أن هذا يؤثر في عقده ما فعله، يعني مثل هذه الصورة، هذا يجوز تطبيقه لآحاد الناس الذين لا يقدرون المصالح والمفاسد في العقوبات؛ لأن بعض الناس ينظر إلى مصلحته هو، ما ينظر إلى الحكم الشرعي، فإذا كان الشخص ينظر إلى مصلحته هو، وأراد تطبيق مثل هذا لا، لكن إذا كان النظر فيه إلى رسوخ الحكم الشرعي في قلوبهم، فلا شك أن هذه مصلحة راجحة، يعني هل يتصور أنهم يشترطون مرة ثانية؟ وجاء في بعض الروايات ما يدل على أن هذا الأمر تكرر مراراً، وأنهم بلغهم هذا الحكم.

اللهم صل وسلم ...

نعم، يقول: قد يتحايل بعض الناس فيعمد إلى من يتعامل بالربا، ويأخذ منه بربا، ثم بعد ذلك يقول: هذه فائدة محرمة وليس له إلا رأس ماله، وقد أقدم بطوعه واختياره على العقد الذي تترتب عليه اللعنة؟

اللعنة استحقها بمجرد العقد.

وأقدم على العقد بطوعه، وأقدم بطوعه واختياره على هذا العقد المحرم متخطياً بذلك النصوص الدالة على تعظيم تحريم الربا، وأنه حرب لله ورسوله، وأن آكله وموكله ملعون.