للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: "وكذلك المرأة الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها" يقول: إن الولد منه حصل قبل الزنا "صار بمثل هذه المنزلة" انتسابه إليه "إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه لعامة المسلمين" كيف؟ ما لم يلحق بأبيه، الآن اعترف به، إذا اعترف زوجها بأن الولد له، ثم لاعنها فمسألة الإلحاق به وعدم الإلحاق به كأنها مسألة اجتهادية؛ لأن من فوائد اللعان انتفاء الولد، نعم، فالولد ينتفي بمجرد اللعان، ولا يلزم نفيه عند جمع من أهل العلم، ولا يتعرض له أثناء الأيمان، فهو منتف، من فوائد اللعان انتفاء الولد، اعترف به، فالحاكم إن كان ممن يرى أنه يلحق به إذا اعترف به يرثه أبوه، وإن كان يرى أنه لا يلحق به ولو اعترف به، فإن بقية إرثه إذا ورثته أمه وأخوته لأمه لعامة المسلمين، وإلا يكون تناقض، لا بد من هذا التوجيه وإلا يكون تناقض، كيف يعترف به؟ ويش الفائدة من الاعتراف؟ يعني تصورنا المسألة سابقاً، وقلنا: إن هذا شخص وجد رجلاً يزني بامرأته، وقد حبلت منه، من الزوج نفسه قبل ذلك، فقذفها، وقلنا: إن هذا خلاف الأولى، ألا يقذف ويستر على نفسه، وعلى ولده ويفارق إن شاء، لا أحد يلزمه بالبقاء معها، بل الأصل أن يفارق؛ لأنها صارت خبيثة ما لم تتب، لكن إن أمسكها له ذلك.

يستدل أهل العلم على هذا بحديث: ((إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد، ثم إذا زنت بعد ذلك يبيعها ولو بضفير)) قالوا: لا يلزمه فراقها، والمسألة مفترضة في أمة توطأ من قبل السيد، نعم إذا كانت توطأ من قبل السيد فلا فرق بينها وبين الحرة، نعم؟

طالب: الآن تحليل. . . . . . . . . إذا زنت ولاعنها وبعد ذلك يثبت عن طريق تحليل. . . . . . . . . بأنه ولها حقيقي، هل ينتفي بالملاعنة؟

ينتفي؛ لأن هذه قرينة وليس بدليل، الحمض هذا قرينة قد يحتاج إليها عند تساوي البينات.

طالب: يا شيخ لكن لا يمكن أن يخطئ.

ولو كان، ليست من الأمور المعول عليها شرعاً، إنما هي مجرد قرائن.

طالب: يختلفون بأخذ الحمض هل يمكن أن يكون له مدة معينة وساعة معينة؟