للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المقصود أنه ليس من الأدلة الشرعية المعترفة التي يحكم بها، المعتبرة التي يحكم بها، إنما هي قرائن، كغيرها، طيب لو افترض أنه لاعن ولاعنت ثم طلع الولد شبهه بأبيه الذي لاعن هل يقال ... ؟

طالب:. . . . . . . . .

ما يمشي.

طالب:. . . . . . . . . أصبح له مالاً أو جاه، فأتى واعترف به، في المقابل الابن يريد أيضاً النسب بأبيه هل. . . . . . . . .؟

بعض الناس -نسأل الله السلامة والعافية- مبتلى بمثل هذه التصرفات، تجده إذا غضب على ولده قال: اذهب أنا لست بأب لك، وإذا رضي عليه استدعاه ونسبه إليه، بعض الناس سهل عنده مثل هذه الأمور.

طالب: يوافق شرعاً عليه يا شيخ؟

لا ما يوافق حرام هذا، حرام فهو إما ولد أو ليس بولد، المسألة ما تتبع الغضب والرضا.

طالب: قصة زياد بن أبيه.

نعم لما صار له شأن نسبه، على كل حال مثل هذه الأمور -نسأل الله السلامة والعافية- عرفنا أن التصوير وهو ما ذكرنا ما لم يلحق بأبيه، إن ألحق بأبيه، فرئي أن الدعوة متجهة، وأن كلام الأب صحيح، ودلت القرائن عليه، وإلا فالأصل أن فائدة اللعان انتفاء الولد.

"وإنما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي أمه" إيش ورث؟ "وإنما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي أمه قبل أن يعترف به أبوه، أما إذا اعترف به أبوه وألحق به فإنه يرثه موالي أبيه تبعاً لأبيه؛ لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة" إذا تبرأ منه أبوه، ولاعن أبوه فإنه لم يكن له نسب ولا عصبة "فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته"

صاروا إلى عصبته الذين أعتقوا أباه.

"قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة، وأبو العبد حر" كيف يتصور الجد حر وولده عبد؟

طالب:. . . . . . . . .

أعتق قبل؟ نعم، أو هذا ما أسر، يعني حصل جهاد فأسر الولد واسترق، والأب ما أسر، يبقى حر.

"الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة" لماذا؟ لأنه أب؛ لأن الجد أب "من امرأة حرة يرثهم ما دام أبوهم عبداً" طيب هم من امرأة حرة فكيف يكون عليهم ولاء؟

طالب: يعني إذا كانت الحرة أعتقت، هي من قبل عبدة ...

هي أمة ثم أعتقت.

طالب: فصار ولدها أحرار.