يرثهم ما دام أبوهم عبداً، لماذا؟ لأن الرق من موانع الإرث، فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه، موالي الأب، يعني لو افترضنا أن الجد أعتق قبل، فولاء هؤلاء لموالي الجد أو لم يمسه رق أصلاً فإرثه للجد، هذا الأب المحجوب بالرق صار حراً، وانتفى الوصف الذي من أجله حرم من الميراث، نعم، يأخذ الميراث ويحجب الجد "فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه" إلى موالي الأب؛ لأنهم هم الذين منوا عليه "وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد، وإن العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد جر الجد أبو الأب الولاء والميراث" لأنه مات وهو رقيق لا يستحق إرث.
"قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل" يعني الحمل إنما طرأ في حال الرق.
"قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل، وزوجها مملوك، ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعدما تضع: إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه" لأن وجود هذا الحمل في حال رق أبيه، وحرية أمه، إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه، لكن لو كان الحمل بعد عتق الأب، نعم كان الانتساب إليه "لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق قبل أن تعتق أمه، وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة؛ لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا عتق أبوه جر ولاءه".
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب: ما سبب ضعف. . . . . . . . . الأولاد من الأم؟
كيف؟
طالب: المسألة التي راحت كانت الأم الولد من الأم وهي معتقة ...
وهي معتقة نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما في اختلاف.
"وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة؛ لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا عتق أبوه جر ولاءه" لأنه ما لها ميزة عليه، ليس لها ميزة عليه.
"قال مالك في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبداً له" هذا على رأي مالك أنه يملك، ملك عبداً فأراد أن يعتقه، العبد ملك عبد فأراد أن يعتقه على مذهب مالك في أنه يملك، ومذهب غيره من الأئمة أنه لا يملك.