لا، لا لا، هي بيع دين بدين، كيف؟ لأن الذي اشترى العبد العبد مكاتب، لن يعود إلى الرق، فهو اشترى المبلغ الذي بذمة العبد من سيده، اشترى النجوم بنجوم أخرى فصار دين بدين، لكن لو قال له: أنت كاتبته على عشرة آلاف في كل شهر ألف، أنا أعطيك الآلة هذه تسوى ثمانية آلاف خذها الآن، وتستافي دفعة واحدة، هذا ما في ما يمنع، لكن لو قال: يعجله ولا يؤخره، لو قال: أنا أعطيك سيارة كاتبه على مائة ألف مثلاً، نعم كل شهر عشرة آلاف، قال: بدل ما تنتظر عشرة أشهر، انتظر سيارة مديل ٢٠٠٨م تبي تجي -إن شاء الله- بعد عشرة أشهر، وأعطيك إياها تسوى مائة ألف، صار هذا باع الدين بالدين، ينتفي المحظور من جهة؛ لأنه عرض بدراهم ما فيه إشكال، لكن يبقى دين بدين من هذه الحيثية يمنع.
طالب:. . . . . . . . . صورتين ما الذي يمنع؟
لا، هو ملك.
طالب:. . . . . . . . .
لو ألغي رجع إليه.
طالب:. . . . . . . . .
هو جرت العادة بهذا، ومن بيت المال الضمان معروف.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا مستقر، ما هو مثل دين الكتابة، دين الكتابة أقرب إلى عدم الاستقرار؛ لأنه في أي لحظة من اللحظات يعجز نفسه وينتهي، يرجع رقيق، فإذا جاز بيع دين الكتابة -بين المكاتب- مع عدم استقراره الاستقرار التام فلئن يجوز ذاك من باب أولى.
قال:"وإن كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الإبل أو البقر أو الغنم أو الرقيق فإنه يصلح للمشتري أن يشتريه بذهب أو فضة، أو عرض مخالف للعروض التي كاتبه سيده عليها" يعني مما لا يشترك معه في علة الربا، يجوز؛ لأنه يجوز يباع به نسيئة، فلا مانع، يعجل ذلك ولا يؤخره، لماذا؟ لئلا يكون بيع دين بدين.
قال مالك:"أحسن ما سمعت في المكاتب أنه إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته ممن اشتراها" من الأحق؟ المكاتب نفسه، "إذا قوي أن يؤدي إلى سيده الذي باعه به نقداً" يعني يدخل مدخل البائع الشاري، الآن الكتابة هل من شرطها أن تكون نجوم أو يجوز أن تكون حالة؟ جمهور أهل العلم على أنها لا بد أن تكون نجمين فأكثر، ما تكون حالة دفعة واحدة؛ لأنه لا يستطيع، متى يجمع المبلغ؟