للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا، خلنا على قول الجمهور، لكن متى يستطيع أن يدفع نقداً؟ اسمع يقول: "إذا قوي أن يؤدي لسيده الثمن الذي باعه به نقداً" نعم ماشي على مذهبه أنه يملك، لكن قولهم نجمين هل المراد النجمين أو الوقت المتسع لجمع الثمن؟ نعم لأنه لو قال نجم واحد، لكن بعد سنة صح، نعم؛ لأنه يمكنه أن يجمع خلال السنة نجوم الكتابة.

"وذلك أن اشتراءه نفسه عتاقة" يعني هو يعتق نفسه، ولذلك بيع الرقيق على من يعتقه أولى من بيعه على من يسترقه أو يكاتبه؛ لأن الشرع يتشوف إلى العتق.

"والعتاقة تُبدّأ على ما كان معها من الوصايا" يعني لو أوصى زيد بثلث ماله، منه ما يعتق منه الرقاب، ومنه ما يصرف على طلاب العلم، ومنه كذا وكذا في وجوه الخير تقدم إيش؟ العتاقة؛ لأنها فك رقبة.

"تبدأ على ما كان معها من الوصايا، وإن باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه، فباع نصف المكاتب أو ثلثه أو ربعه أو سهماً من أسهم المكاتب، فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة" يعني دين الكتابة لا تدخله الشفعة، "وذلك أنه يصير بمنزلة القطاعة" التي تقدم الحديث عنها بالأمس، يعني لو صار الرقيق –العبد- بين اثنين، نعم كاتباه على عشرة عشرين ألف مثلاً، كل شهر ألف لكل واحد لمدة عشرة أشهر، فقال أحدهما: أنا أريد خمسة معجلة، وخمسة أشهر بدل عشرة أشهر، أو ستة أو سبعة، هذه يسمونها إيش؟ قطاعة، طيب هل للثاني أن يشفع؟ قال: لا أنا أريده بستة بدل ما .. ، أنا أعطيك الآن ستة وتصير المكاتبة كلها لي.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، ما في دين بدين، ما هو قلنا: إن القطاعة من باب ضع وتعجل، صح وإلا لا؟ الثاني اللي ما قاطع هذا الذي له عشرة آلاف كل شهر ألف قال: أنا أعطيك نصيبك ستة آلاف الآن، وأنا أتولى الكتابة، تصير الألفين كلهن لي لمدة عشرة أشهر.

طالب: ربا.

ويش لون ربا؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني ما يدخل فيه مسألة ضع وتعجل؟

طالب: يبيعها للشخص نفسه.