للمدين نفسه، اسمع ويش يقول الإمام:"وإن باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه، فباع نصف المكاتب أو ثلثه أو ربعه أو سهماً من أسهم المكاتب، فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة" يعني لو أن المكاتب نفسه نعم سدد بعض نجوم الكتابة، واستحق عتق النصف مثلاً، وبقي النصف الثاني، فباع النصف الثاني على شخص آخر من نجوم الكتابة، ما هو بيع المكاتب جائز؟ لو قال: الرقيق أنا أشفع، أنا أدفع المبلغ يصح وإلا ما يصح؟ على كلام الإمام "فليس للمكاتب فيهما بيع منه شفعة، وذلك أنه يصير بمنزلة القطاعة، وليس له أن يقاطع بعض من كاتبه إلا بإذن شركائه" لأنه يجوز لهم في هذه الصورة بإذن الشريك، يعني ما تؤخذ منه قهراً من الشريك كما في الشفعة، بينما القطاعة بإذن الشريك على ما تقدم "وأن ما بيع منه ليست له به حرمة تامة" يعني ما زال الرق متصور أن يعود إلى الرق في كل لحظة، يعجز عن الكسب وخلاص يرجع إلى الرق "وأن ما بيع منه ليست له به حرمة تامة، وأن ماله محجور عنه" يعني لا يتصرف فيه؛ لئلا يفوت مصلحة المكاتب "وأن اشتراءه بعضه يخاف عليه منه العجز" إذا اشترى بعضه مع النجوم -نجوم الكتابة- الثانية نعم إذا قال: أنا أدفع لك خمسة آلاف كاش، وهي نجوم عشرة، يمكن يتصور منه العجز في وقت من الأوقات، ثم يعود رقيقاً "وأن اشتراءه بعضه يخاف عليه منه العجز؛ لما يذهب من ماله، وليس ذلك بمنزلة اشتراء المكاتب نفسه كاملاً، إلا أن يأذن له من بقي له فيه كتابة" لأن الحق لا يعدوهم، فإن أذنوا له كان أحق بما بيع منه، لماذا؟ لأنه عتق، إذا اشترى شيئاً من نفسه وقدم قيمته هذا يعتق منه بقدره.
"قال مالك: لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب" الآن باع الرقيق على نفسه، كاتبه على اثنا عشر ألف، بدءاً من محرم إلى نهاية ذي الحجة، نعم، فقال واحد: أنا أشتري منك قسط رمضان ما هو بألف، أنا أعطيك ها الكتاب يسوى ثمانمائة، خذه الآن، يجوز إلا ما يجوز؟
طالب: لا يجوز.
لماذا؟
طالب: لأنه اشترى مال بمال.
لا، لا ما هو مال بمال، هذا دراهم وهذا كتاب، ألف بكتاب يسوى ثمانمائة، ما هو المنع من هذه الحيثية؛ لأن الدين ليس بثابت، يمكن يعجز نفسه في رجب، نعم الدين ليس بثابت.