للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: وكل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها ولم تدبر" أوصى بعتقها كيف أوصى بعتقها ولم تدبر؟ ما الفرق بين من أوصي بعتقه وصية فيعتق بالموت؛ لأن الوصية تنفذ في الموت، وقتها وقت لزومها الموت، أو يعتقها عن دبر؟

قال: "وكل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها" إذا أوصى بعتقها صارت قابلة للعتق وغير العتق، من أي وجه؟ ينظر فيها كسائر الوصايا هل هي أكثر من الثلث أو أقل من الثلث؟ هل هي لوارث أو لغير وارث؟ محل النظر، يمكن ترد، بينما لو دبر ما في رد هنا، يعني هناك وجه تشابه بين من أوصي بعتقه وبين من دبر؛ لأن كل معلق بالموت، لزوم الوصية بالموت، والعتق إنما يكون عن دبر بالموت، لكن الوصية محل للنظر من الموصي حيث أن له أن يزيد وينقص ما لم يحن وقت اللزوم، الذي هو الموت، ومن جهة النظر في الموصى به هل هو بالثلث فما دون، أو أكثر من الثلث؟ فيرد ما زاد على الثلث، أما المدبر فلا نظر فيه، يلزم من حين النطق، لكنه موقوت، العتق يلزم من حين النطق، لكن نفوذه إنما هو بالموت.

"فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت" يعني مات، وهذه وصية، ووجد أنها دون الثلث، فوصيته تلزم حينئذٍ، "ولكن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت، وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء، ويردها متى شاء، ولم يثبت لها عتاقة، وإنما هي بمنزلة رجل قال لجاريته: إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة" ما الفرق بين أن يقول: إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة، أو يقول: إذا مت فهي حرة؟

طالب:. . . . . . . . .

هو شرط على كل حال، علق عتقها بموته، إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة.

طالب: يمكن يتصرف.

إيه لفظ البقاء، يعني لو تصرف فيها قبل ذلك ما صدق عليها أنها بقيت حتى يموت، يعني الأثر في قوله: إن بقيت، يعني مثلما قال: إن شاء الله كذا، إن شاء الله أفعل كذا، يعني إن لم يفعل فالله -جل وعلا- ما شاء أن يفعل، فالتعليق بمثل هذا الشرط لا يلزم منه النفوذ.

"قال مالك: فإن أدركت ذلك كان لها ذلك، وإن شاء قبل ذلك باعها وولدها" وعلى هذا تكون ما بقيت "لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها" ما قال: إن بقيت هي وولدها، ما أدخل ولدها في التعليق.