للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: "والوصية في العتاقة مخالِفة للتدبير، فرق بين ذلك ما مضى من السنة" ما الذي مضى من السنة؟ نعم؟

طالب: التدبر لا رجوع فيه.

أن التدبير لا رجوع فيه؛ لأنه عتق لازم، وجد سببه، وتأخر وقته، هل يمكن أن يدخل في القاعدة: أنه مال له سبب وجوب ووقت وجوب، يعني يلزمه من سبب الوجوب، يعني مثلما يقال في زكاة الفطر، سبب الوجوب غروب شمس آخر يوم من رمضان، ووقت الوجوب؟ نعم؟

طالب: بعد صلاة الصبح ....

ووقت الوجوب من بعد صلاة الصبح إلى صلاة العيد.

سبب الوجوب غروب شمس آخر يوم من رمضان، فتلزم زكاة الفطر بغروب الشمس، وعلى هذا من ولد بعد غروب الشمس له حكم، ومن مات قبل غروب الشمس له حكم، من مات قبل غروب الشمس تلزمه زكاة الفطر وإلا ما تلزم؟ ما تلزم، لكن من ولد بعد غروب الشمس تلزم وإلا ما تلزم؟ ما تلزم؛ لأنه بعد سبب الوجوب، فسبب الوجوب العتق المعلق بدبر الحياة، ويختلف في هذا عن الوصية، يعني العتق على شرط غير الوصية بالعتق.

قال: "ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته، وما ذكر فيها من العتاقة وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به" يعني لو قدر أن إنسان كتب وصيته، أوصى بثلث ماله، وعينه العمارة الفلانية، والأرض الفلانية، وكذا وكذا، لا يستفيد منه، لو قيل: إنه لا يغير ولا يبدل، وأن نفاذ الوصية من حين إبرام الوصية والنطق بها، أو كتابة الوصية، وأنها لا تغير ولا تبدل، لا يجوز له أن يتصرف؛ لأنه أخرجها من يده كالوقف، وفرق بين الوقف وبين الوصية، الوقف يلزمه من حين النطق به، والوصية إنما تلزم متى؟

طالب: بالموت.

بالموت.

يقول: "ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موصٍ لا يقدر على تغيير وصيته، وما ذكر فيها من العتاقة وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به" ما دام أوصى بها لا ينتفع بها، والمعروف مما مضى من السنة أن الموصي ينتفع بما أوصى به مدة حياته، وله أن يزيد فيه وينقص في إطار الثلث، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .