كل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها، ما يلزم، يكون عبد، ما يلزم أن يكون منه، يمكن يكون عبد، كلهم عبيد له، ما يلزم أن يكون السيد من الولد، لو كان من السيد ما له علاقة، هو حر حر على كل حال، ما هو الكلام في هذا.
طالب:. . . . . . . . .
إيه من عبد، نعم.
"قال مالك في رجل دبر رقيقاً له".
أو من حر لا يملك طول الحرة؛ لأنه يتبع أمه في الرق.
"قال مالك في رجل دبر رقيقاً له جميعاً في صحته، وليس له مال غيرهم إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدئ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث" لأن الحديث التي فيه ستة أعبد باع أربعة وأعتق اثنين "حتى يبلغ الثلث، وإن كان دبرهم جميعاً -يعني دفعة واحدة في مرضه- فقال: فلان حر، وفلان حر، وفلان حر" في كلام واحد
"إن حدث بي في مرضي هذا حدث موت، أو دبرهم جميعاً في كلمة واحدة تحاصوا في الثلث، ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه، وإنما هي وصية، وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص، ثم يعتق منهم الثلث بالغاً ما بلغ" يعني هل يعتق ثلث كل واحد منهم، أو يعتق ثلثهم؟
طالب: كل واحد منهم.
تحاصوا في الثلث، لأنه يقول في الأصل: وليس له مال غيرهم، هم جميع ما يملك، فهل نقول: يعتق ثلثهم؟ بمعنى إن كانوا ثلاثة يعتق واحد؟ أو ستة يعتق اثنان، أو تسعة يعتق ثلاثة، أو من كل واحد يعتق ثلثه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم في الحديث، الحديث نص، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
دفعة واحدة أعتق ستة عن دبر، دفعة واحدة في كلام واحد.
قال .... هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني كل واحد ثلثه وإلا ثلث المجموع؟
طالب: إذا كانوا ثلاثة كل واحد ثلثه.
أو يعتق واحد من الثلاثة؟
طالب: إذا تراضوا في ذلك.
نعم؟
طالب: في العتق ما يجوز.
ما في شيء اسمه مبعض؟
طالب: ....
لا هو إذا كان في شركاء ...
طالب: ... ..
الرسول باع فيمن يزيد، باع أربعة وأعتق اثنين.
طالب: ... ..
يتحاصون، قال: تحاصوا في الثلث، بمعنى أن كل واحد يعتق منهم ثلثه.
"ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه، وإنما هي وصية، وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص، ثم يعتق منهم الثلث بالغاً ما بلغ" يعني الثلث من كل واحد منهم، ولو كانوا مائة، نعم.