قال:"ولا يبدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه" لكن لو كان في الصحة يعتقون كلهم؟ ولو كانوا يأتون على جميع المال؟
طالب: ....
نعم، صحيح كامل القوى، ما عنده أدنى مشكلة، يعني شخص أوقف جميع ماله، شخص تصدق بجميع ماله، المسألة معروفة أنها خلافية بين أهل العلم في حال الصحة، أما في حال المرض ما يملك إلا الثلث، الثلث والثلث كثير، وقصة سعد ظاهرة في هذا، وقصة أبي بكر لما جاء بجميع ماله وتصدق به ظاهرة عند من يقول: إن له أن يتصدق بجميع ماله، ولو أوقف جميع ماله، أو أعتق جميع عبيده ولا يملك غيرهم، وهو في حال الصحة ما في ما يمنع عند جمع من أهل العلم، وقصة أبي بكر مع عمر واضحة، ظاهرة في هذا حينما جاء أبو بكر بجميع ماله، لكنهم مع ذلك يشترطون ألا يضيع من يمون، يضيع نفسه، ويضيع من يمون، بأن يكون له سبب يكتسب به، فيعف به نفسه ومن تحت يده، ويكون أيضاً عنده من التوكل واليقين ما يقيه من إفساد أجره؛ لأن بعض الناس يأتي إلى هذه العزائم ثم بعد ذلك يندم، ويتحدث، وأنا فعلت، وتركت، ولو أني فعلت، ولو أني تركت، لو أني فعلت، بعض الناس يترك فعل الأسباب ما يعالج مثلاً، ولا يسترقي، ثم في المجالس يقول: الحمد لله أنا متوكل، ما فعلت، ولا تركت، ثم إذا زاد عليه المرض أخذ يتسخط وليتي فعلت، وليتي سويت، مثل هذا أفضل له أن يباشر الأسباب، والثاني أيضاً أفضل له أن يبقي من ماله ما يكفيه، ويكفي ولده، المقصود أنهم يفرقون بين ما كان في زمن الصحة، وما كان في زمن المرض، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، إذا أراد حرمان الورثة لا شك أنه يعامل بنقيض قصده.
طالب: عتاقته يا شيخ وقت صحته نافذة.
وين؟
طالب: العتاقة في حال الصحة.
لكن لو أعتقهم دفعة واحدة أكثر من الثلث؟
طالب: لا زال حي ...
اسمع يقول:"في رجل دبر رقيقاً له جميعاً في صحته، وليس له مال غيرهم، إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدئ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث" يعني رأي الإمام مالك واضح أنه لا يتصرف في أكثر من الثلث، ولو كان في حالة الصحة.
طالب: .... كلام الإمام مالك واضح الآن هل يوافق عليه؟