للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا، الكلام الفرق بين حال الصحة يعني من يحتج بفعل أبي بكر، يقول: ما في ما يمنعه أن يخرج من جميع ما يملك، سواءً كان ذلك بصدقة أو بوقف منجز، ما في ما يمنع، استدلالاً بقصة أبي بكر، لكن هم يشترطون أيضاً أن تكون الحال مثل حال أبي بكر.

طالب: صعب ....

إيه صعب، أجل لا يترك الناس عالة بعد، ((كفى بالمرء إثماًَ أن يضيع من يمون، أو يقوت)) على كل حال لا بد من مراعاة هذه الأمور.

يعني لو أعدنا النظر في عبارة الإمام -رحمه الله-: "قال مالك في رجل دبر رقيقاً له جميعاً في حال صحته" يعني هذا يختلف عما لو أعتقهم مباشرة؛ لأن التدبير يقتضي أن ينتفع بهم في حال حياته، ثم بعد ذلك يفوتهم على الورثة، يعني كلام الإمام -رحمه الله- ليس على ما فهم بعضهم في أول الأمر "دبر رقيقاً له جميعاً في حال صحته" يعني ما أعتقهم فوراً، ما قرر عتقهم في حال صحته، لا.

طالب: هذا اللي .... الفرق بين العتاقة والتدبير.

إيه لكن هو دبرهم في حال صحته، يعني فرق بين أن يقول: عبيده العشرة أحرار، فوراً يعني، وبين أن يقول: عبيده العشرة يعتقون عن دبر، فيظهر جلياً أنه إذا دبرهم في حال صحته، وعلق عتقهم بموته أنه يريد أن ينتفع بهم في حال حياته، ويفوتهم على الورثة، فهنا يعامل بنقيض قصده، لكن لو فوتهم على نفسه قبل الورثة هذه المسألة الأخرى.

"قال مالك في رجل دبر غلاماً له فهلك السيد ولا مال إلا العبد المدبر وللعبد مال قال: يعتق ثلث المدبر، ويوقف ماله بيديه" هذا على قوله في أن العبد يملك، يعتق ثلث المدبر، ويوقف ماله بيديه؛ لأنه لا يزيد على الثلث، لكنه يختلف عن الوصية في كونه لا يرجع فيه.

"قال مالك في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالاً غيره، قال مالك: يعتق منه ثلثه، ويوضع عنه ثلث كتابته" يعني ثلث الذي عتق منه "ويكون عليه ثلثاها" لأن العبارة قد يفهمها البعض أنه يعتق منه ثلث، ويوضع عنه ثلث، ويبقى الثلثين، صاروا أربعة أثلاث، يجي وإلا ما يجي؟ ما يجي، لكن يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته في مقابل الثلث الذي عتق، ويبقى ثلثاه في حكم الكتابة.