للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه، ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه" كيف لا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه؟ يعني يغير التدبير إلى أمر آخر إلى كتابة، أو إلى مخارجة أو ما أشبه ذلك، أو لا يغيره من موضعه من مكانه الذي هو فيه إلى مكان آخر؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إي نعم الاحتمال ظاهر.

"قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه، ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه" قلنا: إن الاحتمال يدور بين أنه لا يغير العمل الذي كلفه به، ولا يغير المكان الذي يوجد فيه، ولا يتصرف فيه بعقد يفوت عليه التدبير، فلا يكاتب، ولا يوهب، ولا يخارج ولا شيء من هذا، إنما يبقى في عمله السابق قبل التدبير إلى أن يحين وقت العتق بموت السيد، لكن ما الذي يمنع أنه يغير العمل، بأن يكون، كان يحتاجه في عمل تجاري، ثم وضعه في عمل زراعي، أو العكس، أو عمل ثالث أو رابع، على حسب حاجته، وما دام هو رقيق ما حان عتقه فلسيده أن يتصرف فيه، ما لم يكن العمل أشق من الأول؛ لأن بعض الناس إذا رأى الشيء يفوت عليه يزيد في تكليفه ما يزعم أنه يستوفي حقه منه قبل عتقه، كل هذا بيرد.

"لا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه" إما من العمل، أو من التدبير، الذي وضعه فيه من عمل سابق، أو التدبير الذي فوت به على نفسه هذا العبد بموته، وعلى ورثته بأن يهبه أو يكاتبه، أو يخارجه، وما أشبه ذلك مما يفوت عليه ما دبره به، أو يحتمل أيضاً أن يكون الموضع المكان الذي يعمل به.